اخر الاخبار تنشر نص قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي
بناء على ما اقره مجلس النواب طبقاً لاحكام البند (ثانياً) من المادة (61) والبند (ثالثاً) من المادة (73) من الدستور
قرر رئيس الجمهورية اصدار القانون الآتي:
قانون التعديل الاول لقانون شبكة الاعلام العراقي رقم ( 26) لسنة 2016
المادة 1: يلغى نص المادة 7 من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة 7: تتألف الشبكة من:-
اولاً: مجلس امناء الشبكة
ثانياً: رئيس الشبكة
ثالثاً: التشكيلات التي يقرها مجلس الامناء ووفقاً للإجراءات المنصوص عليها في قانون استحداث التشكيلات الإدارية ودمجها وتعديل ارتباطها رقم 12 لسنة 2011 او اي قانون يحل محله
المادة 2: يلغى نص البندين (اولاً) و (ثانياً) من المادة 8 من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محلهما ما يأتي:
المادة 8: اولاً: يتكون مجلس الامناء من ستة اعضاء، جميعهم غير تنفيذيين، ثلثهم على الأقل من النساء، يتمتعون بالخبرة والدراية بالأمور الإعلامية أو الثقافية أو الإدارية أو المالية أو القانونية…
ويراعى عند اختياراتهم تنوع الشعب وثقافاته.
ثانياً: يعلن مجلس الأمناء عن المناصب الشاغرة في عضويته ويحق لكل العراقيين الذين تتوفر فيهم الشروط المنصوص عليها في هذا القانون أن يقدموا طلباً لشغل هذه المناصب ويرفع مجلس الأمناء قائمة بأسماء جميع المتقدمين المتوفرة فيهم تلك الشروط الى مجلس الوزراء، والذي يقوم بدوره باختيار الأفضل من بينهم وعرض العدد المطلوب الى مجلس النواب للتصويت عليهم.
المادة 3: يلغى نص المادة 11 والمادة 22 والمادة 26/خامساً من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويراعى تعديل تسلسل مواد القانون تبعاً لذلك
المادة 4: يلغى نص المادة 21/اولاً من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي
المادة 21: اولاً: ما يرصَد للشبكة من تخصيصات ضمن الموازنة العامة للدولة
المادة 5: يلغى نص المادة 26/رابعاً من قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ويحل محله ما يأتي:
المادة 26: رابعاً: تقوم هيئة الاعلام والاتصالات العراقية بتوفير التراخيص والترددات البثية اللازمة لعمل الشبكة بما يُرصَد في موازنة الشبكة من تخصيص لهذا الغرض، ولا تخضع الشبكة الى مراجعة الاداء من قبل الهيئة المذكورة.
الاسباب الموجبة
نظراً لصدور قرار المحكمة الاتحادية العليا المرقم (90 وموحداتها 99/107/اتحادية/2015) بتاريخ 27/6/2016 والحكم فيه بعدم دستورية العديد من نصوص قانون شبكة الاعلام العراقي رقم 26 لسنة 2015 ولسد الفراغ التشريعي الذي أحدثه الحكم المذكور شُرِّع هذا القانون.