العدل الأوروبية تمنح حق الإقامة لآباء الأطفال أوروبيي الجنسية
أصدرت محكمة العدل الأوروبية أمس حكما يقضي بمنح حق الإقامة في الاتحاد الأوروبي لآباء الأطفال حملة جنسية دولة في الاتحاد.
وأوضح القرار الصادر عن أعلى محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي أن على المحاكم الوطنية إعطاء الأولية لمصلحة الأطفال بسبب ما يخلفه الانفصال عن الوالدين على توازن الأطفال.
وجاء حكم المحكمة استنادا إلى قضية امرأة فنزويلية دخلت هولندا كسائحة ورزقت بطفل من أب هولندي، وأقاما في ألمانيا إلا أنهما انفصلا عام 2011، وباتت الأم المسؤولة الوحيدة عن تربية الطفل ورعايته، وبما أنها لا تملك حق الإقامة في هولندا رفضت سلطات هذا البلد منحها مساعدات عائلية.
وتابعت المحكمة في سياق قرارها أنه في حال رفضت المحاكم الوطنية منحها هذا الحق، “لا بد من النظر في وضع الأم وابنها استنادا إلى المادة 20، من المعاهدة الأوروبية التي تنقض الإجراءات الوطنية المتعلقة برفض منح إقامة لأفراد عائلة مواطن أوروبي”.
واعتبرت المحكمة أخيرا في حكمها أنه في حال أجبرت أي أم أخرى على مغادرة البلد الأوروبي “فهذا سيحرم أولادها من الاستفادة من حقوقهم لأنهم سيجبرون على مغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي”.