المحكمة الاتحادية تصدر توضيحا عن آليات تعديل الدستور
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا، الاثنين، توضيحا بخصوص آليات تعديل الدستور وفق المادتين (126) و(142) منه.
وذكر بيان صادر عن المحكمة، اليوم 22-5-2017 إطلع عليه اخر الاخبار أنها “تلقت طلبا بخصوص استقراء المادتين (126) و(142) من الدستور اللتين تتحدثان عن آليات تعديله، وأصدرت قرارا باتاً بشأنهما وبالاتفاق”.
وتابع البيان أن “المحكمة وبعد التدقيق والمداولة وجدت أن المادة (142) من الدستور شرعت لظروف تستدعي تأمين مصلحة مكونات الشعب الرئيسة في المجتمع العراقي وذلك من خلال تعديل نصوص الدستور وفق الإجراءات والخطوات المرسومة فيها”.
وأشار إلى أن “تلك الإجراءات تختلف في بعض مفاصلها عن الإجراءات الواردة في المادة (126) من الدستور مراعاة لاعتبارات شرعت المادة (142) من اجل تحقيقها”.
واضاف البيان أن “الفقرة الخامسة من المادة (142) من الدستور نصت على استثناء ما ورد في هذه المادة من أحكام المادة (126) المتعلقة بتعديل الدستور إلى حين الانتهاء من البت في التعديلات المنصوص عليها في المادة (142)”.
وأكد أن “الاستثناء الذي أوردته الفقرة الخامسة من المادة (142) يشكل شرطاً ما لم يتحقق فلا يمكن تطبيق أحكام المادة (126) من الدستور وأن الحكم الدستوري يلزم مراعاة ذلك الشرط”