مجلس الوزراء يشكل لجنة المبادرة الوطنية للسكن ويلغي مجموعة قرارات لتسهيل عملها
قرر مجلس الوزراء تشكيل لجنة المبادرة الوطنية للسكن تتولى دعم دائرة الاسكان في تنفيذ مهامها المحددة في القرار رقم 39 لسنة 2001.
وتتمثل المهام بتنفيذ مشاريع الإسكان العامة الواردة ضمن الخطط السنوية للإسكان بواسطة الشركة العامة للوزارة، وشركات القطاع الخاص والمختلط، وتأمين السكن اللائق للمواطنين عن طريق وضع وتنفيذ السياسة العامة للإسكان، وتخصص الأراضي العائدة الى الدولة اللازمة لدائرة الإسكان لمشاريع الإسكان، ولها ان تشغل أي أراض عائدة للدولة مجانا بالتنسيق مع الجهة المالكة مثلما لها استملاك ما تحتاجه من العقارات لتحقيق أهدافها، كما تنظر لجنة المبادرة الوطنية للسكن بالحالات التي صدرت بشأنها قرارات تخصيص ولم تكتمل إجراءاتها.
ويترأس اللجنة السيد رئيس مجلس الوزراء، وتضم في عضويتها كل من وزيرة الاعمار والإسكان والاشغال والبلديات، والأمين العام لمجلس الوزراء، وامين بغداد وكالة، ووكيل وزارة المالية وكالة، ورئيس سكرتارية الهيئة التنسيقية العليا للمحافظات.
ووافق مجلس الوزراء، ضمن القرار ذاته، على قرار توصيات مجلس الإسكان الوطني، والتي تضمنت توزيع قطع الأراضي السكنية غير المخدومة المشمولة بتعليمات وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد ببدل قدره 50% من القيمة الحقيقية، على ان يتم إضافة قيمة البنى التحتية لبدل قطعة الاراض السكنية المخدومة بالبنى التحتية وتقديرها من لجنة التقدير المشكلة بموجب قانون بيع وايجار أموال الدولة رقم 21 لسنة 2013 المعدل، ويكون بيع الأراضي السكنية المقررة المخدومة بالبنى التحتية العائدة للبلديات وامانة بغداد ببدل حقيقي بضمنها قيمة البنى التحتية داخل المشروع التي تحدد من لجنة التقدير المشكلة وفقا لأحكام قانون بيع وايجار أموال الدولة.
وتضمنت التوصيات أيضا الغاء قراري مجلس الوزراء المرقمين 90 و300 لسنة 2013 المتضمنتين وجوب تخصيص قطع أراض سكنية لبناء مجمعات سكنية للموظفين مع تشجيع الوزارات على البناء العمودي لمنسوبيها، وتكون المفاضلة بين المشمولين وفقا لمعايير المفاضلة المعدة من وزارة الاعمار والإسكان والبلديات والاشغال العامة وامانة بغداد وفقا لضوابط تعدها الوزارة المذكورة ويصادق عليها السيد رئيس مجلس الوزراء.
ويكون ضمان قطعة الارض بالسند (25/ دائمي) لأغراض التسليف من المصرف العقاري وصندوق الإسكان، وتشجيع الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة لتخصيص قطع أراض لأغراض بناء المجمعات السكنية عن طريق الاستثمار وفقا للاستعمالات المحددة بالتصاميم الأساسية للمدن.
كما نصت التوصيات على الإبقاء على قراري مجلس الوزراء المرقمين 53 و168 لسنة 2014 المتعلقين بمنح منسوبي الجيش وقوى الامن الداخلي والمدنيين المقاتلين ممن يبدون شجاعة فائقة او دورا متميزا في ساحة الميدان خلال العمليات العسكرية قطعة ارض سكنية، والتأكيد على تطبيق قرار مجلس الوزراء رقم 198 لسنة 2011 المتضمن بيع الدور والشقق للشاغل القانوني على الا تعد تلك الدور او الشقق تشغيلية، وتخضع لموافقة الجهة المالكة شريطة عدم استفادتهم وفقا للقرار رقم 120 لسنة 1982.
والتأكيد على مجلس النواب لإلغاء الامرين التشريعيين 21 و 36 لسنة 2005 المتعلقين بتوزيع قطع الأراضي السكنية لمنسوبي الرئاسات الثلاث تطبيقا لنص الفقرة 1 من قرار مجلس الوزراء رقم 130 لسنة 2011، وإلغاء قرارا ت مجلس الوزراء رقم 39 لسنة 2009 المتضمن تخصيص قطع أراضي لأصحاب الدرجات الخاصة والمديرين العامين و 540 لسنة 2013 فيما يخص بيع قطع أراض سكنية الى أئمة المساجد في الوقفين الشيعي والسني وكهنة دور العبادة في ديوان اوقاف الديانات المسيحية والايزيدية والصابئة المندائية، والفقرة أولا من قرار مجلس الوزراء رقم 233 لسنة 2016، مقابل الإبقاء على توزيع قطع الأراضي السكنية التي تخصص للشرائح المشمولة بموجب تشريعات نافذة وفقا للشروط المحددة قانونا، ومراعاة القوانين النافذة بان يكون التوزيع بحسب مسقط الراس او محل العمل مدة لا تقل عن خمس سنوات، وقيام وزارة الاعمار والإسكان وامانة بغداد باستكمال الإجراءات الفنية والقانونية والمالية كافة لغرض تنفيذ ما جاء انفا والاعلان عن الموضوع، كما تتولى الجهات ذات العلاقة عقد ورش عمل خلال أسبوعين من تاريخ اصدار هذا القرار للمديرين التنفيذيين للإعلان عن الأراضي المفرزة المتوفرة حاليا للتوزيع على ان يتم الإعلان عن الأراضي المتوفرة لديها كل ستة اشهر.