المحكمة الاتحادية العليا: هيئة مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية “مستقلة” ولا ترتبط إداريا بأي من السلطات
أفادت المحكمة الاتحادية العليا بأن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية هيئة مستقلة، لافتة إلى أن الدستور لا يربطها أدارياً بأي من السلطات الثلاث.
وقال مدير المكتب الاعلامي إياس الساموك إن “المحكمة عقدت جلستها اليوم ونظرت دعوى أقامها رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته، على رئيس مجلس النواب/ إضافة لوظيفته للطعن ببعض فقرات قانون الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية المرقم (55) لسنة 2017”.
وأضاف أن “المدعي ذكر أن مجلس النواب قام بإدراج وإضافة عبارات ومواد لم تكن مدرجة في مشروع القانون الذي قدمته الحكومة، كما أقدم على حذف عبارات كانت موجودة في المشروع ما يشكل مخالفات دستورية من الناحيتين الشكلية والموضوعية”.
وأفاد بأن “المدعي طالب بالحكم بعدم دستورية عدة فقرات كربط الهيئة المذكورة بمجلس النواب وفقا لأحكام المادة (1) من القانون، وكذلك طالب بالحكم بعدم دستورية تحديد خبراء الحكومة بالهيئة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء وفقا لأحكام المادة (7 / أولا/ أ) من القانون”.
وأكمل أن “المدعي طلب أيضا من المحكمة الحكم بعدم دستورية الفقرة المتعلقة بوجوب إرسال الهيئة التقرير السنوي عن نشاطها إلى مجلس النواب خلال الشهرين الأولين من السنة التالية وفقا لأحكام المادة (8/ رابعا) من أحكام هذا القانون”.
أوضح أن “المحكمة الاتحادية العليا وجدت من دراسة عريضة الدعوى أن ربط هذه الهيئة إداريا بمجلس النواب لا سند له من الدستور حيث لم تجد نصاً في الدستور يقضي بذلك كما هو الحال في ربط ديوان الرقابة المالية وهيئة الإعلام و الاتصالات حيث نصت المادة (103 / ثانيا) من الدستور على ربطهما بمجلس النواب”.
وقال مدير المكتب الاعلامي أيضا أن “المحكمة أكدت أن الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية وضعها الدستور تحت (الفصل الرابع) منه الخاص بالهيئات المستقلة وبالتحديد في المادة (106)، ولم يربطها بأي من السلطات الثلاث المنصوص عليها في المادة من (47) الدستور وهي السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية حرصا منه على أن هذه الهيئة تؤدي عملها باستقلالية وموضوعية”.
ومضى إلى إن “المحكمة أكدت في قرارها إن مجلس النواب اتجه هذا الاتجاه أيضا عند تشريعه قانون مجلس الدولة رقم (71) لسنة 2017 حيث لم يربطه إداريا بأي من السلطات الثلاث لتأمين استقلاليته وهو ما أيدته المحكمة الاتحادية العليا بالحكم الذي أصدرته بالعدد (85 / اتحادية/2017) في 10/10 2017″.
وأضاف مدير المكتب الاعلامي ان ” المحكمة وجدت أن ربط الهيئة إداريا بمجلس النواب يختلف موضوعيا عن مهامه المنصوص عليها في المادة (61) من الدستور حيث إن استقلالية الهيئة إداريا عنه لا يحول دون الرقابة عليها حسب اختصاصه الرقابي دستورياً، وبناءً عليه وحيث لا يوجد نص في الدستور يقضي بربط الهيئة المذكورة إداريا بمجلس النواب فقد أصبح هذا الربط مخالفا للدستور”.
وذكر “أما بالنسبة الى توجه مجلس النواب بتحديد خبراء الحكومة الاتحادية بما لا يزيد على ثلاثة أعضاء في الهيئة وبوجوب تقديمها تقريرا عن نشاطها السنوي إلى مجلس النواب، فأن المحكمة وجدت انه خيار تشريعي لمجلس النواب ولا يتعارض مع أحكام الدستور بل يأتي تطبيقا سليما له استنادا إلى أحكام المادة (61 / اولا) منه”.
وبين أن ” هذا الخيار لا يمس مبدأ الفصل بين السلطات ولا يرتب التزاما ماليا مضافا على الحكومة ولا يشكل تعارضا مع سياستها العامة ولا يمس استقلال القضاء وهذا ما استقر عليه القضاء الدستوري في العراق كأساس عند تشريع القوانين والذي تمثله المحكمة الاتحادية العليا وفي الحكم الصادر عنها في الدعوى (21 / اتحادية/2015) وموحداته الصادر بتاريخ 14/4/ 2015″.
وشدد مدير المكتب الاعلامي على أن “المحكمة قضت بعدم دستورية ربط الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية بمجلس النواب المنصوص عليه في المادة (1) من قانون الهيئة رقم (55) لسنة 2017، وقررت أيضا رد الطعن الوارد في المادة (7 / أ) من قانون الهيئة المتعلق بتحديد خبراء الحكومة بما لا يزيد عن ثلاثة أعضاء”.
وتابع أن “المحكمة ردت كذلك الطعن الوارد على المادة (8 / رابعا) من قانون الهيئة المذكورة المتضمن إلزامها إرسالها التقرير السنوي الى مجلس النواب لعدم مخالفة ذلك لأحكام الدستور”.
وأكمل بالقول إن “ذلك بحسب قرار المحكمة لا يحول دون إرسال الهيئة نسخة من التقرير السنوي إلى الحكومة للوقوف على مجالات توزيع المنح والمساعدات والقروض و القضايا المالية لضمان الشفافية والعدالة في ذلك وفقا لاختصاصها المنصوص عليه في المادة (80/ أولا) من الدستور”.