المحكمة الاتحادية تصدر حكما بعدم دستورية استفتاء ” انفصال الاقليم “
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 أيلول 2017، في اقليم كوردستان وبقية المناطق خارجه، مقرّرة الغاء الاثار والنتائج المرتبة عليه كافة.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور الاعضاء كافة ونظرت في دعاوى الطعن بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25 ايلول الماضي في اقليم كوردستان وبقية المناطق خارجه”.
واضاف ان “قرار المحكمة افاد بأن المدعى عليه رئيس إقليم كوردستان عند توليه رئاسة الإقليم قد أصدر إضافة لوظيفته الأمر الإقليمي المرقم (106) في يوم 9/6/2017 والذي أعلنه إعلامياً رئيس ديوان رئاسة إقليم كوردستان وأيده المدعى عليهما رئيس مجلس محافظة كركوك ومحافظ كركوك إضافة لوظيفتيهما”.
وأوضح المتحدث الرسمي ان “المحكمة ذكرت أن الأمر الإقليمي المشار إليه وقد تضمن إجراء الاستفتاء يوم 25/9/2017 في إقليم كوردستان والمناطق الأخرى خارج الإقليم التي شمّلت بالاستفتاء وقد جاء الاستفتاء للمشمولين به بسؤالاً واحداً ونصه (هل توافق على استقلال إقليم كوردستان والمناطق الكوردستانية خارج إدارة الإقليم وإنشاء دولة مستقلة)”.
وأكد أن “المحكمة وجدت وبالهدف الذي سعى إليه والغرض الذي اجري من اجله الاستفتاء وهو استقلال إقليم كوردستان والمناطق المشمولة بالاستفتاء خارج الإقليم عن العراق وإنشاء دولة مستقلة خارج النظام الاتحادي لجمهورية العراق , الذي نصت عليه المادة (116) من الدستور والمتكون من العاصمة والأقاليم والمحافظات اللامركزية والإدارات المحلية”.
واشار إلى أن “الأمر الإقليمي المنوه عنه آنفاً وفقا لقرار المحكمة وإجراء الاستفتاء بناء عليه يتعارض ويخالف أحكام المادة (1) من الدستور والتي تنص على (جمهورية العراق دولة اتحادية واحدة مستقلة ذات سيادة كاملة , نظام الحكم فيها جمهوري نيابي (برلماني) ديمقراطي وهذا الدستور ضامن لوحدة العراق)”.
وذكر المتحدث الرسمي أن “هذه المادة التي تصدرت الدستور بعد ديباجته كانت المحكمة الاتحادية العليا قد تولت تفسيرها بالقرار الصادر عنها بتأريخ 6/11/2017 وبعدد (122/اتحادية/2017) والذي خلصت فيه إلى أن دستور جمهورية العراق لسنة 2005 لا يجيز انفصال أي مكون من مكونات نظامه الاتحادي الوارد ذكره في المادة (116) من الدستور , والذي ألزمت المادة (109) منه السلطات الاتحادية الثلاث المنصوص عليها في المادة (47) من الدستور وهي السلطات , وحسب ورودها تراتيبياً في هذه المادة , السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية والسلطة القضائية وذلك بالمحافظة على وحدة العراق وسلامته واستقلاله وسيادته ونظامه الديمقراطي الاتحادي”.
ويواصل أنه “وبناء عليه فأن حكم المحكمة أكد أن الاستفتاء الذي اجري في يوم 25/9/2017 في إقليم كوردستان وفي المناطق الأخرى خارجه ووفقاً للهدف الذي اجري من اجل تحقيقه وهو استقلال اقليم كوردستان والمناطق الأخرى خارجه التي شمّلت بالاستفتاء, لا سند له من الدستور ومخالف لأحكامه عليه واستناداً إلى أحكام الفقرة (ثالثاً) من المادة (93) من الدستور قرر الحكم بعدم دستورية الاستفتاء الجاري يوم 25/9/2017 في إقليم كوردستان وفي المناطق الأخرى التي شمّلت به وإلغاء الآثار والنتائج كافة المترتبة عليه”.
وأكد أن “قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات الكافة استناداً إلى المادة 94 من الدستور”.