بالوثيقة : الاتحادية تصدر تفسيرا بشأن مقاضاة النائب عن الادلاء برأيه
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بعدم امكانية مقاضاة النائب عما يدلي به من اراء اثناء دورة انعقاد مجلس النواب دون رفع الحصانة عنه، فيما فصّلت كيفية القاء القبض عليه عن جرائم الجنايات وفقاً للدستور. وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور الاعضاء كافة ونظرت طلباً من محكمة تحقيق الكرخ يخص امكانية مقاضاة عضو مجلس النواب في حال ارتكابه جريمة تشكل مخالفة أو جنحة، بمناسبة نظرها دعوى تخص هذا الموضوع”. وأضاف ان “المحكمة ذهبت في قرارها بالرقم (134/ 2017) الى أن المادة (63/ ثانياً/ أ) من الدستور اوردت مبدأ عاماً وهو عدم جواز مقاضاة عضو مجلس النواب امام المحاكم عما يدلي به من اراء اثناء مدة دورة الانعقاد الواردة في المادة (57) من الدستور ونصها أن (لمجلس النواب دورة انعقاد سنوية بفصلين تشريعيين امدها ثمانية اشهر…)، أي ان عضو مجلس النواب يتمتع بالحصانة خلال دورة الانعقاد عما يدلي به من اراء ولا يتعرض للمقاضاة امام المحاكم بشأن ذلك”. وذكر أن “المحكمة اوضحت أن الفقرتين (ب) و (ج) من المادة (63/ ثانياً) من الدسترو فصّلت الاحوال التي يجوز فيها القاء القبض على عضو مجلس النواب خلال مدة الفصل التشريعي ضمن دورة الانعقاد، اذا كان متهماً بجناية وبعد الحصول على موافقة الاغلبية المطلقة لاعضاء مجلس النواب استثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجريمة المشهود في جناية حيث يمكن القاء القبض عليه مباشرة”. وأورد المتحدث الرسمي أن “القرار ذكر عدم جواز القبض على عضو مجلس النواب خارج الفصل التشريعي الا أذا كان متهماً في جناية بعد اخذ موافقة رئيس مجلس النواب برفع الحصانة عنه وعندها ينفذ امر القبض بحقه باستثناء حالة من ضبط من اعضاء مجلس النواب متلبساً بالجرم المشهود في جناية، فيمكن القبض عليه دون موافقة رئيس مجلس النواب”. واستطرد أن “القرار أكد انه في حالة ارتكاب عضو مجلس النواب جريمة دون الجنايات عمّا أدلى به من اراء في اثناء الانعقاد المنصوص عليها في المادة (57) من الدستور فأن المبدأ العام ورد في الفقرة (أ) من المادة (63/ ثانياً) من الدستور يبقى مرعياً، حيث لا يجوز معه مقاضاة عضو مجلس النواب اما المحاكم إلا اذا رفعت الحصانة عنه، تقديراً لما يقوم به من مهام تتعطل عند مقضاته دون موافقة مجلس النواب الذي له تقدير الحال وانزال حكم الدستور عليه”.