المحكمة الاتحادية : لا يجوز تعطيل القوانين النافذة بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها
أكدت المحكمة الاتحادية العليا، أن القوانين النافذة واجبة التطبيق، لافتة إلى عدم جواز تعطيلها أو توقيفها بحجة اقامة دعوى للطعن بعدم دستوريتها.
وقال المتحدث الرسمي إياس الساموك إن “توجهات المحكمة الاتحادية العليا وفق الحكم الصادر عنها بالرقم (75/ 2015) تؤكد أن القوانين تبقى ملزمة وواجبة التنفيذ من قبل السلطات حتى وأن كانت محلاً للطعن بعدم دستوريتها”.
وأضاف الساموك أن “المحكمة اشارت في هذا الصدد إلى المادة (129) من الدستور التي نصت على (تنشر القوانين في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها ما لم ينص على خلاف ذلك)”.
وأوضح أن “الحكم أكد أن القانون المطعون فيه امام المحكمة الاتحادية العليا يبقى نافذاً ما لم ينص في متنه على خلاف ذلك، أو يصدر قرار من المحكمة الاتحادية العليا بوقف تنفيذه”.
واشار إلى أن “الحكم قد تضمن عدم الجواز لاي جهة أن تمتنع عن تنفيذ القوانين أو بعض نصوصها أو تؤجل تنفيذها أو تتريث في ذلك بحجة أنها محل الطعن امام المحكمة الاتحادية العليا بعدم دستوريتها”، مؤكداً أن “الدستور لم يرد فيه ما يفيد تعليق النصوص القانونية محل الطعن وعدم تنفيذها عند الطعن فيها امام المحكمة الاتحادية العليا لأنها واجبة التنفيذ من تاريخ النشر في الجريدة الرسمية أو اي تاريخ تحدده تلك النصوص”.