التمييز: لا يجوز الطعن بتوجيهات رئيس الإشراف القضائي
أكدت محكمة التمييز الاتحادية عدم جواز الطعن بالقرارات التي تصدر عن رئيس هيئة الإشراف القضائي، مؤكدة أن ما يصدر عن الأخير “توجيه” وليس عقوبة.
وردت محكمة التمييز طعناً قدمه أحد القضاة ممن صدر بحقهم توجيه من رئيس الإشراف القضائي يخص اختصاص العمل القضائي للقاضي.
وذكرت المحكمة في قرارها أن “عريضة الطعن التي قدمها القاضي واجبة الرد شكلا لأن حقيقة وفحوى الكتاب الصادر عن الإشراف القضائي لا يعتبر عقوبة انضباطية استنادا لصراحة نص المادة (58) من قانون التنظيم القضائي التي ذكرت العقوبات التي تصدر بحق القضاة وأعضاء الادعاء العام عند ارتكابه أي فعل لا يأتلف وكرامة القضاء”.
ولفتت إلى أن “المادة (58) من قانون التنظيم القضائي عقدت الاختصاص ألحصري إلى اللجنة الانضباطية لشؤون القضاة، ولهذا لا يعتبر توجيه رئيس الإشراف القضائي عقوبة انضباطية”.
ورأت محكمة التمييز أن “توجيه القاضي من قبل رئيس هيئة الإشراف القضائي نابع من فلسفة أخلاقية سامية تضع المحافظة على كرامة القضاء والقضاة في قمة أولوياتها ولا يتأتى ذلك إلا من خلال تبنّي رئاسة هيئة الإشراف القضائي وبموجب أحكام قانونها منهجا أبويا إيجابيا”.