المحكمة الاتحادية ترد دعوى الطعن بقرار يمنع تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين
ردّت المحكمة الاتحادية العليا دعوى الطعن بعدم دستورية القرار (1041) لسنة 1982، لافتة إلى أن استمرار تنفيذه يحول دون تشريد زوجة المتوفى وأولاده القاصرين دون مأوى.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك أن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها بحضور اعضائها كافة، ونظرت دعوى بطلب الحكم بعدم دستورية القرار رقم (1041) لسنة 1982، الذي لم يجوّز ازالة شيوع دار السكن المورثة إذا كانت مشغولة بأولاد المتوفى القاصرين أو الزوجة أو كليهما الا بموافقة الزوجة..”.
وأضاف أن “المدعي خاصم في دعواه رئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته، ورئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته”.
وبين أن “المحكمة ردت الدعوى بالنسبة لرئيس الجمهورية/ اضافة لوظيفته كونه ليس من اصدر ذلك القرار، أو من حل محل من اصدره”.
وأشار المتحدث إلى “رد الدعوى بحق رئيس مجلس النواب/ اضافة لوظيفته، كون القرار المطعون بعدم دستوريته لم يمنع الورثة من البيع الرضائي أو الترميم، انما منعهم من ازالة الشيوع تطبيقاً للقاعدة الفقهية (درء المفاسد أولى من جلب المنافع) لكي لا تكون الزوجة او الاولاد القاصرون دون مأوى، اضافة إلى التزام الدولة بموجب احكام المادتين (29) و (30) من الدستور بحماية الاسرة وسكن الاولاد القاصرين وزوجة المورث، وأن دار السكن احد وجوه حماية الاسرة”.