القضاء يصدر حكماً بشأن قرارات لجنة الطعن للمفصولين السياسيين

القضاء يصدر حكماً بشأن قرارات لجنة الطعن للمفصولين السياسيين

أكدت المحكمة الاتحادية العليا أن (الأمر الديواني) الذي جعل قرارات لجنة التحقق المتعلقة بالمفصولين السياسيين (باتة)، يعدّ قرارا إداريا والنظر بالطعن الوارد عليه يخرج عن اختصاصها.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود ونظرت دعوى للطعن بعدم دستورية المادة (الثامنة) من قانون المفصولين السياسيين رقم (24) لسنة 2005”.
وأضاف أن “المدعي خاصم في دعواه رئيس مجلس النواب إضافة لوظيفته بداعي أن المادة المطعون بعدم دستوريتها جاءت خالية من تحديد المحكمة المختصة بالطعن في قرارات لجنة التحقق، ويطلب إلزام المدعي عليه بمعالجة ذلك تشريعيا”.
وتابع أن “المدعي خاصم كذلك رئيس مجلس الوزراء/ إضافة لوظيفته كونه اصدر الأمر الديواني رقم (79) في (29/ 11/ 2006)، الذي ينص على أن قرارات (لجنة التحقق) التي تدقق معاملات المفصولين السياسين التي ترد من اللجان المشكلة في الوزارات والجهات غير المرتبطة بوزارة (باتة)”.
وبين المتحدث الرسمي أن “المحكمة وجدت أن الطعن المتعلق بخلو المادة (الثامنة) من قانون المفصولين السياسين من تحديد جهة تتولى النظر في الطعون المقدمة على قرارات (لجنة التحقق)، خيار تشريعي لمجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة (61/ اولا) من الدستور وان ما طلبه بإلزام مجلس النواب بإصدار تعديل للمادة المذكورة يخرج عن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا المنصوص عليها في المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانونها رقم (30) لسنة 2005”.
وأورد “أما بخصوص الأمر الديواني المشار إليه في الدعوى، فقد أكد الحكم أن ذلك يعد قراراً إداريا وأن القانون حدد طريقاً للطعن بالقرارات الإدارية وهو غير طريق الطعن أمام المحكمة الاتحادية العليا”.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com