مجلس الوزراء يقر الضوابط الخاصة بإعارة الموظف
اقر مجلس الوزراء الضوابط الخاصة بإعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص.
وذكر بيان لمجلس الوزراء ان “مجلس الوزراء اقر الضوابط الخاصة بإعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص”، مشيرا الى ان “الضوابط نصت على ان تكون الإعارة الى القطاع الخاص بموافقة السلطة المختصة بكل من الجهة المعارة والمعار اليها، ويراعى في المرشح توفر شروط، وهي (الكفاءة، ان يكون عراقيا، ان يقدم طلبا تحريريا مقرونا بموافقة الدائرة على الترشيح، تناسب اختصاص الموظف مع العمل المرشح له)، وان تكون مدة الإعارة سنة واحدة قابلة للتجديد لمدة لا تزيد على سنتين في حال عدم وجود مانع قانوني يحول دون ذلك”.
واضاف البيان ، ان “الضوابط نصت على إمكانية انهاء الإعارة بموافقة الجهتين المعارة والمستعيرة، وتتحمل الجهة المستفيدة راتب ومخصصات الموظف المعار خدماته خلال مدة الإعارة”.
وتابع البيان “إذا انهت الدائرة المستعيرة خدمة الموظف المعار اليها خدماته قبل انتهاء مدة الإعارة تتحمل الجهة المستعيرة رواتبه ومخصصاته حتى اعادته الى وظيفته او انتهاء مدة الإعارة على أساس راتبه في الدائرة المستعيرة” واكد البيان “على الدائرة المعارة اخذ ما يلزم لوضع درجة شاغرة تعادل درجة الموظف المعار منها في ملاكها للسنة التي تنتهي فيها مدة اعارته”.
اء في المعايير أيضا ان تستوفي التوقيفات التقاعدية على أساس راتب الموظف في الدائرة المعارة، وتحتسب مدة الإعارة خدمة لأغراض العلاوة والترفيع ويجوز ترفيع الموظف المعارة خدماته وهو في الإعارة شرط توفر درجة شاغرة، ولا تجوز اعارة الموظف المعار الى الجهة الثانية ما دامت اعارته الأولى سارية المفعول، كما يمنع تعيين أي موظف في الدائرة نفسها ضمن عنوان الموظف المعارة خدماته.
وتأتي هذه الضوابط بناءا على المادة 16 من قانون الموازنة المالية العامة لسنة 2018، التي منحت الوزير المختص او رئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة او المحافظ اعارة الموظف للعمل بالقطاع الخاص على وفق ضوابط تصدر عن مجلس الوزراء.