المحكمة الاتحادية ترد دعوى طلب عدم المصادقة على نتائج الانتخابات
ردت المحكمة الاتحادية العليا دعوى بطلب الزامها بعدم المصادقة على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب بحجة وجود خروق رافقت العملية الانتخابية.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم (27/ 5/ 2018) ونظرت دعوى أنصبت على الخروقات الانتخابية التي رافقت عملية انتخابات عضوية مجلس النواب التي جرت يوم 12/ 15/ 2018، حيث طلب المدعي الزام المدعي عليه رئيس المحكمة الاتحادية العليا/ اضافة لوظيفته، بعدم التصديق على نتائج تلك الانتخابات وفق نص المادة (93/ سابعاً) من الدستور”.
وتابع أن “المحكمة اكدت أن القضاء لا يخاصم ولا يعد خصماً في وقائع ينسب صدورها الى الغير اشخاصاً او جهات، حيث ان الموضوع يخص المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وهي صاحبة الشأن في قبول الشكاوى والاعتراضات على الخروق المدعى بها، والتي تحدث خلال العملية الانتخابية، وأن قرارتها تخضع للطعن امام جهة قضائية، وهي الهيئة القضائية في محكمة التمييز الاتحادية”.
وأشار إلى أن “المحكمة أوضحت أن المادة (4) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 اشترطت ان يكون المدعي عليه في الدعوى خصماً يترتب على اقراره بالوقائع موضوع المنازعة صدور حكم في تلك الوقائع لصالح المدعين، وحيث ان المدعي عليه لا يملك حق الاقرار في حصول الوقائع الواردة في الدعوى من عدمه لأنها لم تصدر هذه الوقائع عنه في حال ثبوتها، انما ينسب صدورها إلى من نسبت اليه”.
وبين المتحدث الرسمي أن “المحكمة وبناء عليه قررت رد الدعوى كون الخصومة غير موجهة إلى المدعي عليه/ اضافة لوظيفته، استناداً إلى احكام المادتين (4 و80/ 1) من قانون المرافعات المدنية المذكور انفاً”.