” اخر الاخبار ” تنشر نص قرار المحكمة الاتحادية الخاص بتعديل قانون الانتخابات
بيان صحفي
قال المتحدث الرسمي للمحكمة الاتحادية العليا إياس الساموك أن المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم 21/ 6/ 2018، برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت في دعاوى الطعن بعدم دستورية قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب، واصدرت الحكم الذي نصه ادناه:-
“قرار الحكم :
لدى التدقيق والمداولة من المحكمة الاتحادية العليا وجد من قراءة الطعون المقدمة في الدعاوى المذكورة في اعلاه على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 انها توزعت على جانبين الاول ويضم طعون اجرائية على شكلية اصداره والموعد المحدد لنفاذه , وفي الجانب الثاني طعون تتعلق بعدم دستورية بعض من مواده من الناحية الموضوعية. فبالنسبة الى الطعون المتعلقة بإجراءات صدور القانون وبنفاذه فأنها تتركز على عدم دستورية الجلسة المؤرخة 6/6/2018 التى صدر القانون فيها وما سبقها من جلسات حيث ذهبت الطعون الى أنه صدر في جلسة (استثنائية) كان موضوعها (مناقشة الخروقات التي شابت العملية الانتخابية) ولم تكن محددة لاغراض تشريع القانون محل الطعن وإن ذلك يخالف أحكام المادة (58/اولاً) من الدستور كما تذهب الطعون الى ذلك , ومن الرجوع الى الاوليات والى دفوع المدعى عليه رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته تجد المحكمة الاتحادية العليا أن القانون موضوع الطعن قد صدر في جلسة دعى اليها رئيس المجلس , وبعد رفع الجلسة الاستثنائية التي سبقت جلسة صدور القانون بأربعة أيام , وقد تناولت وسائل الاعلام ذلك , وعلمت الكافة بأن الجلسة المؤرخة 6/6/2018 ستكون لتشريع القانون موضوع الطعن والتي قد انعقدت بنصاب كامل يتفق وأحكام المادة (59) من الدستور , وتم التصويت عليه وفق هذا النصاب أما الطعن الإجرائي الآخر فقد تعلق بكون القانون كان بصيغة (مقترح) وليس بصيغة مشروع مقدم من الحكومة وبصدد هذا الطعن تجد المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك ما تجيزه المادتان (60/اولاً) و(60/ثانياً) من الدستور وكذلك النظام الداخلي لمجلس النواب حيث مارس المجلس صلاحيته المنصوص عليها في المادتين المذكورتين والطعن الاجرائي الآخر من أن القانون قد نص على أن يكون نفاذه من تأريخ التصويت عليه وليس من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية وتجد المحكمة الاتحادية العليا أن ذلك ما تجيزه المادة (19/تاسعاً) من الدستور والمادة (129) منه أما بصدد الطعن الذي يذهب الى ان القانون لم يرسل الى رئاسة الجمهورية للمصادقة عليه واصداره , وجواب ذلك ان عدم القيام بهذا الاجراء فوراً لا يمنع من صيرورته قانوناً نافذاً لأن رئاسة الجمهورية لا تملك دستورياً صلاحية نقض القوانين بعد دورة واحدة لاحقة لنفاذ دستور جمهورية العراق لعام 2005 استناداً للمادة (138) من الدستور.
اما الطعن الاجرائي الآخر بأن القانون قد صدر في جلسة حضرها النواب الخاسرون في انتخابات سنة 2018 فالجواب عليه أن صلاحية مجلس النواب واعضاؤه التي قررها الدستور تبقى قائمة حتى انتهاء دورتهم الانتخابية وهي نهاية السنة التقويمية الرابعة التي تبدأ من تأريخ اول جلسة له, استناداً للمادة (56/اولاً) من الدستور، وطعن اجرائي آخر هو أن المفوضية العليا المستقلة للانتخابات هي من تملك حق الاشراف على عملية الانتخابات وجواب هذا الطعن ان هذه الصلاحية منحت لها بموجب قانون. وقانون التعديل الثالث الذي انتدب القضاة للقيام بهذه المهمة هو قانون صدر وفق الاسس التي رسمها الدستور وهو واجب التطبيق.
أما بالنسبة للطعن المتعلق بوقف عمل المفوضية فقد نص قانون التعديل عليه كأجراء احترازي موقوت بانتهاء اجراءات التحقيق الذي تجريه الجهات المختصة في الوقائع التي تنسب الى المفوضية بحكم خضوعها لرقابة مجلس النواب بموجب المادة (102) من الدستور ولا يأخذ الوقف هذا شكل الاستجواب المنصوص عليه في المادة (61/سابعاً) من الدستور.
اما بالنسبة للطعن الذي ينصب على عدم اخذ مجلس النواب موافقة السلطة التنفيذية على تشريع القانون رغم انه يكلف مبالغ مالية فان الرد على ذلك, إن مثل هذا الطعن يخص الحكومة وليس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات.
ومما تقدم من استعراض الطعون المقدمة في الدعاوى الموحدة المتعلقة بالجوانب الاجرائية في اصدار القانون موضوع الطعن وفي نفاذه فتجد المحكمة الاتحادية العليا انها لا تستند الى نص في الدستور ولا تشكل مخالفة لأحكامه.
اما بالنسبة للطعون المتعلقة بالجانب الموضوعي الواردة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب , فقد توجهت المحكمة الاتحادية العليا الى دراسة مواد هذا القانون بصيغته الاخيرة الواردة رفقة كتاب مجلس النواب ـــ الدائرة البرلمانية المرقم (1/9/5600) المؤرخ في 13/6/2018 والمستندة الى التسجيل بالصوت والصورة لوقائع الجلسة التي شرع القانون فيها وستكون دراسته مادة مادة لتقرير موافقتها للدستور او مخالفتها لأحكامه وذلك في ضوء الطعون المقدمة عليها وجواب المدعى عليه اضافة لوظيفته عليها وكالاتي:-
المادة (1) من القانون: وقد حلت هذه المادة محل المادة (38) من قانون انتخابات مجلس النواب , وقضت بإبدال اسلوب العد والفرز بواسطة جهاز تسريع النتائج الالكترونية الى اسلوب العد والفرز اليدوي في جميع المراكز الانتخابية لعموم العراق.
وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان توجه مجلس النواب هذا اجراء تنظيمي لعملية الانتخابات العامة ولإعادة اطمئنان الناخب الى العملية الانتخابية ووفق صلاحيته المنصوص عليها في المادة (60/اولاً) من الدستور . وليس في هذا التوجه مخالفة لأحكام الدستور .
المادة (2) من القانون: وقد الزمت المفوضية بإجراء مطابقة اوراق الاقتراع مع التقرير الصادر من جهاز التحقق الالكتروني الخاص (باركود) واتخاذ الاجراءات اللازمة في ضوء ذلك وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان حكم المادة (2) من القانون جاء هو الآخر خياراً تشريعياً لضمان الدقة في تدقيق النتائج وليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.
المادة (3) من القانون : وقد قضت بإلغاء نتائج انتخابات الخارج لجميع المحافظات وانتخابات الحركة السكانية لمحافظات الانبار وصلاح الدين ونينوى وديالى , وانتخابات النازحين في المخيمات وانتخابات التصويت الخاص في اقليم كوردستان . وقد جاء الغاء هذه النتائج في تلك المناطق بشكل مطلق ودون تمييز بين اصوات الناخبين التي ادليت في تلك المناطق بشكل سليم ودون مخالفات سواء بواسطة جهاز تسريع النتائج الالكترونية او بغيره , وبين الاصوات التي شابتها شائبة المخالفات كالتزوير بصوره كافة وببقية صور المخالفات التي تؤثر سلباً في العملية الانتخابية وتصادر اهدافها . وان الالغاء هذا الذي جاءت به المادة (3) موضوع الطعن للأصوات التي جاءت بشكل سليم وموافق للقانون سواء داخل العراق او خارجه يشكل هدراً لهذه الاصوات ومصادرة لارادة الناخبين في تلك المناطق وهذا يتعارض مع احكام المواد (14) و(20) و(38/اولاً) من الدستور التي كفلت للمواطن حقه بالمساواة وحقه بالتصويت والانتخابات والترشيح وبإبداء الرأي في الامور العامة وفي مقدمتها حرية الرأي في انتخاب من يمثله في مجلس النواب . أما بالنسبة للنتائج التي شابتها المخالفات كالتزوير وغيره والتي رفعت بشأنها الشكاوى الى المفوضية وفق احكام المادة (8) من قانون المفوضية او تلك المخالفات التي وردت في التقارير الرسمية والتي تستند على ادلة قانونية معتبرة , فيمكن ارجاء اعلان نتائجها لحين البت فيها سلباً او ايجاباً وذلك بهدف السير ببقية مراحل العملية الانتخابية بشكل قانوني وشفاف واعلان النتائج النهائية وارسالها الى المحكمة الاتحادية العليا للمصادقة عليها بعد التحقق ووفق اختصاصها المنصوص عليه في المادة (93/سابعاً) من الدستور . هذا من جانب وفي جانب آخر جاء صدر المادة (3) من القانون باستثناء أصوات الاقليات المشمولة بنظام (الكوتا) من الالغاء الذي اوردته المادة المذكورة وذلك بشكل مطلق ايضاً ، وهذا الاستثناء من الالغاء دون تمييز بين الاصوات السليمة والاصوات التي شابتها المخالفات يخالف أحكام المادة (14) من الدستور التي تنص على مساواة العراقيين امام القانون ودون تمييز بسبب الجنس او العرق او القومية او الاصل او اللون او الدين او المعتقد او الرأي او الوضع الاقتصادي او الاجتماعي.
لذا فإن الاستثناء لأصوات الاقليات المشمولة بنظام (الكوتا) من الالغاء حتى وإن شابتها شائبة المخالفات بكل مسمياتها وصورها سواء تحصلت داخل العراق او خارجه يخالف المبدأ الدستوري الذي جاءت به المادة (14) من الدستور . وفي ضوء ما تقدم فان ما جاءت به المادة (3) موضوع الطعن من قانون التعديل الثالث مخالف بالكامل لأحكام الدستور.
المادة (4) من القانون : فقد قضت هذه المادة بقيام (الهيئة القضائية للانتخابات) المشكلة في (محكمة التمييز الاتحادية) بموجب المادة (8/ثالثاً) من قانون المفوضية بإلغاء بعض نتائج الانتخابات في المراكز الانتخابية في حال وجود مخالفات تتطلب الالغاء ووفقاً للأدلة المتحصلة ونتيجة التحقيق في الشكاوى المرفوعة او التي سترفع الى المفوضية وكذا تلك التي أظهرتها التقارير الرسمية المرفوعة بهذا الصدد . وإن نص المادة (4) من القانون الذي أوكل الإلغاء الى جهة قضائية جاء مقدراً انها وبحكم خبرتها ومهنيتها هي الاقدر على تقييم الادلة على وجود المخالفة وتأثيرها على حرية الانتخابات سواء كانت المخالفة مشتملة على فعل التزوير المنصوص عليه في المادة (286) من قانون العقوبات رقم (111) لسنة 1969 بصوره التي عددتها المادة (287) من نفس القانون والذي من شأنه ان يغير الحقيقة الى خلافها ويحدث ضرراً بالمصلحة العامة او بشخص من الاشخاص . أو غير ذلك من انماط المخالفات . فاذا ما ثبت للهيئة القضائية للانتخابات وجود مخالفة مؤثرة في عملية الانتخابات ، فتصدر قرارها بإلغاء النتائج الناشئة عنها . وتجد المحكمة الاتحادية العليا ان الحكم الذي جاءت به المادة (4) من القانون موضوع الطعن يشكل ضمانة لسلامة العملية الانتخابية ولا يخالف احكام الدستور .
المادة (5) من القانون : وقد قضت بقيام مجلس القضاء الاعلى بانتداب (9) قضاة للحلول محل اعضاء المفوضية الحاليين وقاض لكل مكتب من مكاتب المفوضية في المحافظات ، وقضت بانتهاء مهام القضاة المنتدبين هذه عند مصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات . ومبدأ انتداب القضاة للعمل او لأداء مهام محددة خارج محاكمهم نصت عليه المادة (49) من قانون التنظيم القضائي رقم (160) لسنة 1979 وحددت الاماكن التي تجوز انتداب القاضي للقيام بمهامها والمدة المحددة للانتداب وهي لا تتجاوز ثلاث سنوات . ولم يكن من بين هذه الاماكن ما نصت عليه المادة (5) من القانون موضوع الطعن وهو المفوضية العليا المستقلة للانتخابات وتشكل هذه المادة تعديلاً للمادة (49) من قانون التنظيم القضائي بإضافة مكان جديد يجوّز للقاضي القيام بالمهام المنصوص عليها في المادة (5) من القانون وللفترة المحددة فيها . هذا بالاضافة الى أن الحكم الذي جاءت به المادة (5) من القانون موضوع الطعن لا يتعارض مع حكم المادتين (47) و (98/اولاً) من الدستور لان القاضي المنتدب لا يجمع في نفس الوقت بين القيام بمهامه القضائية ومهامه في المفوضية او في مكاتبها وهذا الجمع بين المهمتين وهو ما حظرته المادة (98/اولاً) من الدستور حيث سيتفرغ القاضي المنتدب بالكامل لمهامه الجديدة ولحين انتهاء مدة الانتداب وكذا الحال بالنسبة للمادة (47) من الدستور لان القاضي المنتدب سيغادر طيلة فترة الانتداب مهامه في السلطة القضائية لذا فلا مخالفة لحكم المادة (5) موضوع الطعن مع احكام الدستور.
المادة (6) من القانون: وقد قضت بجعل العراق بالنسبة لمقاعد (الكوتا) للمكون المسيحي دائرة واحدة وبتنظيم سجل انتخابي خاص بهم والحكم الوارد فيها يخص مسألة تنظيمية لا تخالف احكام الدستور.
المادة (7) من القانون : وقد نصت على سريان احكام قانون التعديل الثالث على انتخابات مجلس النواب لعام 2018 وهذا ينسجم مع الدستور ذلك أن العملية الانتخابية لعام 2018 لم تكن قد انتهت حين صدور قانون التعديل الثالث ونفاذه لان هذه العملية لا تنتهي إلا بمصادقة المحكمة الاتحادية العليا على النتائج النهائية للانتخابات وفقاً لما تنص عليه المادة (93/سابعاً) من الدستور لذا لا تشكل المادة (7) من القانون موضوع الطعن مخالفة لأحكام الدستور.
المادة (8) من القانون : وقضت بعدم العمل بأي نص يتعارض مع أحكام القانون موضوع الطعن . ومثل هذا النص درجت القوانين على وضعه تحسباً لما قد يكون هناك نص يتعارض مع احكام القانون ويتعارض مع اهدافه وتغييب الاسباب الموجبة لتشريعه . لذا فان حكم المادة (8) من القانون ليس فيه مخالفة لأحكام الدستور.
المادة (9) من القانون: التي قضت بنفاذ القانون من تأريخ التصويت عليه.
ويجد الحكم الوارد في هذا النص سنده في المادتين (19/تاسعاً) و(129) من الدستور حيث جوّزتا العمل بالقانون وبنفاذه من التأريخ المحدد فيه وليس من تأريخ نشره في الجريدة الرسمية لذا فلا مخالفة لنص المادة (9) من القانون مع أحكام الدستور.
ــــ وبناء على ما تقدم ذكره عند استعراض الطعون المقدمة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب سواء ما تعلق منها بالجوانب الاجرائية في اصدار القانون وفي نفاذ أحكامه او الطعون المقدمة على المواد التي وردت في القانون والتــي أوردت المحكمـــــــة مضامينهــا وذكرت أزاء كل منها ما هـــــــو مخالف منهـا للدستـور وما هو موافق لأحكامه . ومن كل ما تقدم قرر الحكم بـ :
اولاً ــ عدم دستورية نص المادة (3) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب رقم (45) لسنة 2013 المعدل والغاؤها للأسباب المذكورة ازاءها ولمخالفتها للمواد الدستورية وهي المواد (14) و(20) و(38/اولاً) من الدستور وإشعار مجلس النواب بذلك لأتخاذ ما يلزم .. وكذلك اشعار المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بمكوناتها المنصوص عليها في المادة (3) من قانونها لتقف على اسباب الحكم بعدم دستورية المادة (3) موضوع الطعن ومراعاة ذلك عند ممارسة صلاحيتها المنصوص عليها في المادة (8) من قانونها عند النظر في الشكاوى الواردة وكذلك عند النظر في المخالفات الواردة في التقارير الرسمية المرفوعة عن المخالفات وكذلك إشعار (الهيئة القضائية للانتخابات) بما ورد في قرار الحكم هذا لمراعاته عند ممارسة صلاحياتها ومهامها المنصوص عليها في المادة (4) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب والمادة (8/ثالثاً) من قانون المفوضية, وذلك بإلغاء الأصوات في المراكز الانتخابية في عموم العراق وخارجه التي رفعت او سترفع بشأنها الشكاوى أو ما ورد ذكره من مخالفات في التقارير الرسمية ذات العلاقة اذا ثبت وجود مخالفات في الحصول على تلك الاصوات كالتزوير وغيره من اوجه المخالفات المؤثرة في حرية الانتخابات وفي حرف إرادة الناخب وذلك بعد إجراء عملية العد والفرز اليدوي المنصوص عليها في المادة (1) من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب بالنسبة لهذه الاصوات فقط دون غيرها وعدم المساس بأصوات المقترعين التي تحصلت بشكل قانوني سليم ودون أي مخالفات ولم ترد بشأنها شكاوى او يرد ذكرها في التقارير الرسمية ذات العلاقة بالمخالفات ودون وجود حاجة لإجراء عملية العد والفرز يدوياً عليها سواء تحصلت هذه الأصوات داخل العراق او خارجه وذلك تطبيقاً للأحكام الواردة في الدستور والتي تقدم ذكرها وهي المواد (14) و(20) و(38/اولاً) من الدستور احتراماً لإرادة الناخب وحقوقه في المشاركة في الشؤون العامة وعدم إهدار صوته الذي جاء دونما أية مخالفة , إضافة الى اعمال مبدأ أن ما تم صحيحاً في ظل قانون او نص في قانون نافذ يبقى مرعياً وهذا ما أقرته المادة (130) من الدستور.
ثانياً- رد بقية الطعون الواردة على قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب المتعلقة بالجوانب الاجرائية في اصدار القانون او في نفاذه وكذلك الطعون الواردة على مواده للأسباب المبينة ازاء كل طعن او مادة وذلك لعدم استناد هذه الطعون على سند من الدستور.
ثالثاً – تحميل الطرفين في الدعاوى الثلاث المنظورة المصاريف واتعاب المحاماة البالغة مئة الف دينار وبنسبة ما خسره كل منهم في تلك الدعاوى استناداً الى أحكام المادة (166) من قانون المرافعات المدنية رقم (83) لسنة 1969 والمادة (63) من قانون المحاماة رقم (173) لسنة 1981.
وصدر قرار الحكم باتاً وملزماً للسلطات كافة استناداً الى أحكام المادة (94) من الدستور والمادة (5) من قانون المحكمة الاتحادية العليا رقم (30) لسنة 2005 بالاتفاق وتلي علناً في الجلسة المؤرخة في 21/6/2018”.