رئاسة الجمهورية تصدر توضيحا بشأن مصادقة معصوم على احالة النواب للتقاعد
اصدرت رئاسة الجمهورية، الخميس، توضيحا بشأن مصادقة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك على المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد.
وقالت الرئاسة في بيان ان “مواقع تواصل اجتماعي ومواقع إعلامية تداولت اليوم، أنباء بشان مصادقة سيادة رئيس الجمهورية فؤاد معصوم على قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018 وكذلك إصدار المرسوم الجمهوري الخاص بإحالة أعضاء المجلس لدورته الثالثة إلى التقاعد”، مبينا ان “المرسوم الجمهوري أعلاه صدر استنادا لأحكام المادة (13 / أولا) من قانون المجلس التي أشارت إلى (أولاً- مع مراعاة المادة (8) من هذا القانون يحال بمرسوم جمهوري رئيس ونائبي رئيس وأعضاء المجلس إلى التقاعد)، ولذا كان لزاماً على رئاسة الجمهورية إصدار المرسوم تطبيقاً لأحكام القانون المشار إليه”.
واضافت انه “بشأن المصادقة على قانون المجلس فانه بتاريخ الخامس من اذار 2018، صوت مجلس النواب لدورته الثالثة على مشروع قانون مجلس النواب وتشكيلاته الذي ينظم عمل أعضاء المجلس-حالات انتهاء النيابة- اختصاصات المجلس- تشكيلات وملاك المجلس- موازنة المجلس، وأرسل القانون إلى رئاسة الجمهورية لغرض المصادقة بموجب كتاب الأمانة العامة لمجلس النواب بالعدد 3087/9/1 في الـ14 من اذار 2018”.
وتابعت الرئاسة ان “القانون عرض على أنظار رئيس الجمهورية والذي بدوره أحاله إلى الدائرة القانونية لمراجعته وتدقيقه، وبعد دراسة القانون تبين إن هناك العديد من المخالفات الدستورية والقانونية التي أدرجت في نصوصه، إضافة إلى تقاطعه مع المبادئ العامة ومنها مبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ المساواة ما بين الحقوق والواجبات، ونتيجة لذلك وجه رئيس الجمهورية بإعادة القانون إلى مجلس النواب بغية إزالة تلك المخالفات التي تم ذكرها بمطالعة مفصلة إلى المجلس بموجب كتاب رئاسة الجمهورية المرقم م.ج 719/5/1 في الـ25 من اذار 2018”.
واكدت ان “القانون اعيد إلى رئاسة الجمهورية للمرة الثانية لطلب المصادقة بموجب كتاب مجلس النواب المرقم 5495/9/1 في السابع من حزيران 2018، مستندين في مخاطباتهم بعدم وجود مخالفات دستورية أو قانونية إضافة إلى إن المجلس يدعي بعدم وجود النص الدستوري الذي يخول رئيس الجمهورية بإعادة القوانين مستندين إلى المادة (73/ثالثا) من الدستور وكذلك قرار المحكمة الاتحادية مؤخرا”، مشيرة الى ان “رئيس الجمهورية امتنع عن التوقيع لتضمنه خروقات دستورية، إلا أن القانون قد صدر بمضي المدة القانونية وأرسل للنشر بناء على ذلك”.
ولفتت الرئاسة الى انها “عملت على التصدي لكل التشريعات التي توجد فيها مخالفات دستورية أو فيها انحراف أو عيب تشريعي، ودأبت على الطعن في تلك التشريعات أمام المحكمة المختصة، إلا أن هذا الإجراء لازال قاصرا وغير كاف”، موضحة انه “بغية عدم إصدار التشريعات التي تخرق الدستور وتؤدي إلى إلحاق الضرر بالمال العام أو المساس بالحقوق والحريات العامة ترى الرئاسة ان حقها ثابت في الاعتراض على تلك التشريعات ومنع صدورها وسوف تسلك كل السبل الدستورية من اجل ذلك”.