كيف تصادق المحكمة الاتحادية على نتائج الانتخابات
علامَ يشتمل حكم المصادقة على نتائج الانتخابات؟
إيّاس الساموك/ كاتب في الشؤون القانونية
بعد انتهاء الطعون على نتائج انتخابات عضوية مجلس النواب، فأننا سنكون أمام مرحلة المصادقة عليها من قبل المحكمة الاتحادية العليا.
حيث تعقد المحكمة جلستها بحضور جميع اعضائها القضاة، وتكون مخصصة للنظر في طلب المصادقة على قوائم اسماء المرشحين الفائزين النهائية المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، فيما يذكر الحكم القضائي رقم وتاريخ كتاب المفوضية وتسلسل الاسماء مع اسم الفائز الاول والاخير بحسب الترتيب الهجائي.
ويعزز الحكم القضائي ذلك بالسند الذي يخول المحكمة الاتحادية العليا النظر في المصادقة، المتمثل بالمادة (93/ سابعاً) من الدستور، والمادة (4/ سابعاً) من قانون المفوضية العليا المستقلة للانتخابات رقم (11) لسنة 2007.
كما تنظر المحكمة في الاعتراضات الواردة على أسماء بعض الفائزين لاسيما الادعاءات بوجود تهم بحقهم وتعود على المحاكم المختصة بشأنها للتعرف على موقفهم القانوني من تلك التهم هل هي صحيحة أم لا، وإلى اين وصلت إجراءات التحقيق في التهم الصحيحة منها.
ووفق ذلك تعلن المحكمة توصلها إلى الحكم القضائي، الذي قد يتضمن أكثر من شق، أوله يشتمل اسماء من تم ارجاء البت في تصديق فوزهم واحدا تلو الآخر –إن وجدوا-، وسبب الإرجاء ونوع القضية المسندة اليهم ومادتها القانونية، والمحكمة المختصة بحسمها، وهذا يمثل شفافية عالية في التعامل لكي يطلع الجميع على سبب تأجيل المصادقة.
ويؤكد الحكم أن ارجاء النظر في المصادقة يكون لحين صدور قرار قضائي بات في التهم المنسوبة اليهم من المحاكم المختصة، فإن كان البراءة أو الافراج لعدم كفاية الادلة ستتولى المحكمة الاتحادية العليا المصادقة في حكم لاحق لها، واذا كان الادانة فأنها ستمتنع عن المصادقة نهائياً ويكون البديل وفق احكام قانون تعديل قانون استبدال اعضاء مجلس النواب رقم (6) لسنة 2006، وتوجهات المحكمة الاتحادية العليا بأن يكون البديل هو الخاسر الذي حصل على اعلى عدد من الأصوات من الكيان الانتخابي والمحافظة نفسيهما لمن تم استبعاده، ونجد أن هذا التوجه يحفظ ارادة الناخب العراقي.
اما اذا حصلت اعتراضات على مرشحين وظهر عدم وجود دعاوى بحقهم فان المحكمة الاتحادية العليا توضح ذلك ايضاً في حكمها بالمصادقة.
ومن ثم يذكر الحكم بان المحكمة الاتحادية العليا قد صادقت على النتائج النهائية للانتخابات العامة لعضوية مجلس النواب العراقي للفائزين المذكورة اسماؤهم في القوائم المرسلة من المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، عدا من تم تأجيل المصادقة بحقه كونه مطلوبا عن قضايا، أو من جرى رفض المصادقة بحقه كونه مدانا بموجب حكم قضائي بات.
مع الاشارة إلى وجود مدة زمنية بين اجراء الانتخابات والمصادقة على نتائجها فقد يخوض مرشح ما الانتخابات بعد انطباق الشروط عليه، لكن ثمّة مانع قانوني يستجد فيحول دون وصوله إلى مجلس النواب مثل ارتكابه جريمة.
ويكون حكم المصادقة موجها إلى رئيس الجمهورية بوصفه من يدعو إلى جلسة مجلس النواب الاولى خلال (15) يوماً من صدوره بموجب المادة (54) من الدستور.