صدور حكم دستوري بشأن صلاحيات لمدير عام الإقامة في إبعاد الأجنبي

صدور حكم دستوري بشأن صلاحيات لمدير عام الإقامة في إبعاد الأجنبي



أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكماً بشأن صلاحيات لمدير عام مديرية الإقامة العامة في ابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق، لافتة إلى عدم تعارض تلك الصلاحيات مع الدستور.


وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء ونظرت طلباً للحكم بعدم دستورية المواد (26 و 45 و 47) من قانون اقامة الاجانب رقم (76) لسنة 2017”.


وتابع أن “المادة (26) من القانون المطعون بعدم دستوريتها تنص على أنه، ((للمدير العام أو من يخوله صلاحية اخراج الاجنبي الذي دخل الى اراضي جمهورية العرق بصورة غير مشروعة إلى خارج الحدود))”.


واوضح أن “المحكمة وجدت أن منح تلك الصلاحيات هي ما تتطلبه اعمال مسؤولي اقامة الاجانب في العراق، وأنها لا تتضمن الحبس أو التوقيف أو الحجز، ولا تخالف احكام المادة (37/ أولاً- ب) من الدستور التي تمنع توقيف أحد أو التحقيق معه الا بموجب قرار قضائي، وبالتالي تقرر رد الطعن من هذه الجهة”. 


وأشار إلى ان “الطعن الثاني تعلق بالمادة (45) من القانون التي تنص على أنه، ((اذا اصدرت المحكمة حكماً، بإحدى العقوبات المنصوص عليها في المادتين (41) و (42) من هذا القانون فعليها أن تحكم بابعاد الاجنبي من اراضي جمهورية العراق))، وأن المادة (41) المشار اليها العقوبات الناتجة عن عدم الالتزام بالاجراءات التنظيمية الخاصة بدخول الاجنبي واقامته، أما المادة (42) المشار اليها فأنها تتعلق العقوبات الناتجة عن عدم تجديد الاجنبي المقيم جواز السفر بعد (30) يوماً من تاريخ انتهاء نفاذه، وعدم مراجعة ضابط الإقامة خلال المدة المذكورة لتثبيت مشروعية إقامته في حالة عدم وجود تمثيل دبلوماسي لدولته”.


وبين المتحدث الرسمي أن المحكمة الاتحادية العليا وجدت أن وضع تلك الصلاحيات خيار تشريعي لمجلس النواب وفق اختصاصه المنصوص عليه في المادة (61/ أولاً) من الدستور، ولا تخالف احكام المادة (88) منه، ومن ثم تقرر رد الطعن من هذه الجهة ايضاً”.
وأوضح أن “الطعن الثالث يتعلق بالمادة (47) من القانون التي تنص على انه ((منح المدير العام أو من يخوله صلاحية قاضي جنح وفقاً لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية فرض الغرامة المنصوص عليها في بعض من المواد (38 و 39 و 40 و 41 و 42 و 43 و 44) من هذا القانون))”.
وأورد أن “المحكمة الاتحادية العليا سبق أن قررت في حكمها رقم (21 وموحداتها 38/ اتحادية/ 2018)، برد الطعن على تلك المادة، ذلك لأن منح المدير العام أو من يخوله سلطة قاضي التحقيق في المادة (47) من القانون هي سلطة محصورة ومحددة بفرض الغرامات المنصوص عليها في القانون المذكور، وهي صلاحيات انيطت لهم بموجبها لغرض تنظيم امور تتعلق باقامة الاجانب في العراق وتدخل في صميم عملهم، ولا تتضمن الحبس أو التوقيف او الحجز، وأن منحها مما تتطلبه اعمال مسؤولي مديرية اقامة الاجانب في العراق لتأمين السرعة في انجاز تلك الاجراءات، ومن ثم ردت الطعن لسبق الفصل فيه”.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com