الاتحادية العليا : تخصيص نسبة من المقاعد الدراسية لذوي الشهداء حق دستوري
ردت المحكمة الاتحادية العليا طعناً بعدم دستورية مادة تخصص لذوي الشهداء نسبة معينة من القبول في الدراسات الاولية والعليا، مبينة أن هذا الحق جاء وفاءً لدماء الشهداء التي سالت خدمة للوطن وحمايته.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها برئاسة القاضي مدحت المحمود، وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعناً بعدم دستورية المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة السجناء رقم (2) لسنة 2016”.
وأضاف الساموك، أن “المدعية استندت في طعنها إلى احكام المادتين (14) و (16) من دستور جمهورية العراق لسنة 2005”.
واشار إلى أن “المحكمة وجدت ولدى الرجوع إلى نص المادة (17/ سابعاً) موضوع الطعن انها تنص على (تخصص نسبة لا تقل عن ((10%)) عشرة بالمائة من المقاعد الدراسية استثناءً من الشروط والتعليمات المحددة للقبول في الدراسات الاولية والعليا لذوي الشهداء بما لا يقل عن مقعد واحد في كل اختصاص، ويكون التنافس على المقاعد فيما بينهم، وتخصص نسبة (10%) عشرة من المائة لذوي شهداء الحشد الشعبي كما يلي: أ- الدراسات العليا والبعثات والزملات والمبادرات العلمية في وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والجهات الحكومية الاخرى. ب- الدراسات الجامعية الاولية الصباحية والمسائية. ت- الدراسات في المعاهد المدنية والعسكرية والقضائية والامنية في كافة الوزارات والمؤسسات الحكومية)”.
وبين المتحدث الرسمي أن “المحكمة الاتحادية العليا رجعت إلى نص المادتين (14) و (16) من الدستور والتي استندت اليها المدعية تقرير طعنها بعدم دستورية المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء فوجدت أن المادة (14) من الدستور تنص على (العراقيون متساوون امام القانون دون تمييز بسبب الجنس أو العرق أو القومية أو الاصل أو اللون أو الدين أو المذهب أو المعتقد أو الرأي أو الوضع الاقتصادي أو الاجتماعي)”.
وزاد “أما المادة (16) من الدستور فوجدت المحكمة أن نصها كالاتي (تكافؤ الفرص حق مكفول لجميع العراقيين وتكفل الدولة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتحقيق ذلك)”.
ولفت إلى أن المتحدث الرسمي أن “المحكمة الاتحادية العليا أكدت من دراسة الطعن والمادتين الدستوريتين التي اعتمدتها المدعية أن المساواة المقصودة في المادة (14) من الدستور بين الفئة الواحدة وفق الضوابط التي اوردتها هذه المادة”.
وتابع الساموك ان “المحكمة ذكرت أنه اذا ما تخلف احد هذه الضوابط في فئة من الفئات قياساً للفئات الاخرى، أو كانت فئة من هذه الفئات تتميز بما لا تتميز به الفئات الاخرى، فأن مبدأ المساواة المقصودة في المادة (14) من الدستور لا يظهر ولا يمكن تطبيقه عند التنافس”. وقال أن “المحكمة أكدت أن هذا الحال ينطبق بين ذوي الشهداء من الطلبة وغيرهم من الطلبة من غير ذوي الشهداء، فذوا الشهداء من الطلبه يمييزهم عن غيرهم عند التنافس تتمتعهم بصفة كان ثمنها دم الشهيد من ذويهم الذي قدمه فداء الوطن ولحمايته، وما نتج عن الاستشهاد من حرمان اسري وعاطفي واقتصادي عند ذوي الشهيد من الطلبة، وبهذه المسلمة لا يمكن مساواتهم بالطلبة من غير ذوي الشهداء عن التنافس”.
ونوه إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا شددت على أن تكافؤ الفرص الذي نصت عليه المادة (16) من الدستور فأنه يذهب إلى اتاحة الفرصة امام الشريحة الواحدة للوصول إلى هدفها عند التنافس، وذوا الشهداء ليسوا من شريحة من غير ذوي الشهداء”.
وأورد المتحدث الرسمي أن “المحكمة ذهبت إلى أن مبدا حماية ذوي الشهداء ورعايته سنده في المادة (30/ ثانياً) من الدستور، سيما في حالة اليتيم التي تظهر في صفوف الطلبة من ذوي الشهداء عن التنافس مع غيرهم”.
ومضى إلى أن “المحكمة الاتحادية العليا قضت بأن مجلس النواب عند تشريعه المادة (17/ سابعاً) من قانون مؤسسة الشهداء، قد راعى ذلك وخص ذوي الشهداء بامتياز معين ونسبة عن التنافس في غيرهم في القبول بالدراسة ومن خياراته التشريعية المنصوص عليها في المادة (61/ اولا) من الدستور، وقررت رد الدعوى لعدم استنادها إلى سند من الدستور”.