صدور حكم بخصوص مواد قانون مجلس النواب تشكيلاته من بينها الرواتب التقاعدية
اصدرت المحكمة الاتحادية العليا حكما بعدم دستورية مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك، إن “المحكمة الاتحادية العليا عقدت جلستها اليوم برئاسة القاضي مدحت المحمود وحضور القضاة الاعضاء كافة، ونظرت طعوناً على مواد في قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم (13) لسنة 2018”.
واضاف الساموك، أن “المحكمة وبعد استكمال اجراءاتها حيث دققت المواد المطعون بعدم دستوريتها مع الدستور، اصدرت حكماً بهذا الصدد”.
وأوضح، أن “المحكمة قضت بعدم دستورية المادة (6/ ثانياً) التي منحت النواب حق التقاضي عن الغير، والمادة (11/ رابعاً) التي اعتبرت عضو مجلس النواب متخلفاً عن الحضور، وان لم يصبح نائباً”.
وبين، أن “قضت ايضاً بعدم دستورية المادة (13) التي خصت رئيس المجلس ونوابه، واعضاء المجلس برواتب تقاعدية تختلف عن الرواتب التي يشملها قانون التقاعد الموحد، والمادة (17) التي خولت المجلس اصدار قرارات تشريعية عدا ما نص الدستور عليها، والمادة (68) المتعلقة بصلاحية المجلس في وضع النظام الاسبقيات كونها من صلاحية وزارة الخارجية”.
واستطرد، أن “بقية مواد القانون المطعون بها البالغ عددها (25) مادة في القانون المذكور فقد وجدتها المحكمة غير مخالفة للدستور فردت دعوى المدعي/ اضافة لوظيفته بشأنها”.