القضاء يوصي بتطبيق قرار يتعلق بظاهرة إطلاق العيارات النارية
أوصت لجنة الدراسات في هيئة الإشراف القضائي بتطبيق قرار مجلس القضاء الأعلى المتخذ بجلسته المنعقدة بتاريخ 10/1/2019 المتضمن معالجة ظاهرة اطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة.
وأوضح بيان صادر عن المركز الإعلامي لمجلس القضاء الاعلى أن” هيئة الاشراف القضائي شددت على تطبيق قرار مجلس القضاء الاعلى المتضمن معالجة ظاهرة إطلاق العيارات النارية في المناسبات العامة والخاصة وفقا لاحكام القرار رقم 570 لسنة 1982″.
وأضاف البيان أن”القرار يقضي بان يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة واحدة ولا تزيد على ثلاث سنوات كل من اطلق عيارات نارية في المناسبات العامة او الخاصة في المدن والقرى والقصبات دون ان يكون مجازا بذلك من قبل السلطة المختصة”.