بعد داعش .. الموصل تعاني تزييف العملة
بعد تحررها من سطوة تنظيم داعش، لم تزل الموصل كبرى مدن نينوى تشهد جرائم مختلفة تعكس الآثار التي خلفها التنظيم الإجرامي، ومن هذه الآثار هي قضايا تزييف العملة التي ظهرت للعيان في الأيام الأخيرة كغول جديد يهدد هذه المدينة بعد “داعش”.
وتعريفا بالجريمة يقول اشرف العبادي قاضي محكمة تحقيق الموصل الأيسر أن “التسمية الصحيحة لها هي تزييف العملة وليس التزوير كون الأخير يستهدف المحررات بينما التزييف يكون للعملات”، لافتا إلى أن “الجريمة ليست بجديدة على مجتمع مدينة الموصل فهي موجودة في السابق ولكنها ازدادت بعد احتلال عصابات داعش للموصل وأصبحت من الجرائم المنظمة في المدينة”.
ويوضح القاضي في حديث إلى “القضاء” أن “اغلب الأموال المزيفة التي تدخل المدينة تكون من خارجها أو خارج الحدود العراقية وأكثرها عن طريق سوريا”.
وتوجد في مديرية مكافحة الجريمة في المحافظة من أربع إلى خمس دعاوى تتراوح القيمة المالية للأموال المزيفة فيها بين عشرين إلى ثلاثين ألف دولار، بحسب قاضي التحقيق الذي أكد أن “المتهمين جميعهم موقوفون، وأن آخر عملية أمنية ضبطت مبلغ 75 مليون عراقي مزيف في منطقة المصارف وجرى القبض فيها على متهمين اثنين موقوفين حاليان وبقي آخران هاربان”.
وعن إجراءات التحقيق في جرائم تزييف العملة يؤكد العبادي أن العمل يبدأ بـ”تدوين أقوال المفرزة الضابطة والممثل القانوني وتسجيل اعترافات المتهمين وتربط نتيجة فحص العملة حال وصولها وتربط بأوراق الدعوى وسوابق المتهمين حتى تكون جاهزة لإحالتها على المحكمة المختصة”.
ويرى قاضي التحقيق أن “هناك ما يشكل ظاهرة تجتاح البلاد وتتمثل برؤوس أموال مزيفة بأعداد كبيرة تضخ على شكل دفعات تصل إلى المدينة ونحن كجهات قضائية بصدد التصدي لهذا الموضوع عن طريق نصب كمائن بالتعاون مع القوات الأمنية، ويلفت إلى ان هناك قرارا للبنك المركزي صدر إبان احتلال داعش للمدينة يتضمن منع تحويل أو بيع الحوالات والعمولات الأجنبية في محافظة الموصل والانبار وصلاح الدين وهو ساري المفعول إلى الان”.
وأفاد العبادي بأن “هناك تفتيشا على مكاتب الصيرفة، وعند ضبط عمولات يحاكم هؤلاء وفق المادة 240 وهي مخالفة تعليمات صادرة من جهات عليا التي تعتبر جنحة وليس لهذه التهمة علاقة بتزييف العملة التي هي جريمة منظمة يقف خلفها تجار مختصون بهذا النوع من الجرائم”.
وعن العقوبة أكد أن “نص المادة 281 في قانون العقوبات يعالج هذه الجريمة لكن صدر قانون البنك المركزي رقم 56 لسنة 2004 نظم فيه هذه الجريمة بالمادة 52 منه”.
وذكرت إفادة احد المتهمين المتاجرين بالعملة المزيفة بأنه “من سكان مدينة الموصل ويعمل في فرن للصمون في محافظة أربيل برفقة أحد أصدقائه الذي اتصل به في احد الأيام طالبا منه أن يأخذ معه مبلغ عشرين ألف دولار أميركي إلى احد الأشخاص في مدينة الموصل مقابل أجرة مقدارها مئة دولار ووافق على ذلك”.
مضيفا انه “تم الاتفاق بعد موافقتي على تسليم المبلغ مع العلم بان المبلغ الذي سأوصله مزور وأقوم بجلب مبلغ بالمقدار ذاته سليم وأخذت رقم الرجل في الموصل واتصلت وجرى اللقاء في منطقة الزهور وفي حدود الساعة الثالثة ظهرا التقينا وخلال عملية التبادل والتسليم تم إلقاء القبض علينا من قبل القوات الأمنية في كمين معد مسبقا”.
فيما أكد متهم آخر أنه تعرف على شخص سوري الجنسية وبعد توثق العلاقة طرح عليه العمل في تصريف العملة المزيفة.
يقول “رفضت في البدء ومن ثم وافقت وأخذت العملة المزورة منه وقمت بترويجها وبيعها داخل العراق وقبل شهر من القبض علي أرسل لي مبلغ 7500 دولار عن طريق شخص سوري من الحدود العراقية السورية ومن ثم اتصل واخبرني بوجود مبلغ 10000 دولار لترويجها داخل مدينة الموصل وتم الاتفاق وأوصلت المبلغ وأثناء عملية تسليمها لأحد الزبائن تم إلقاء القبض علي”.