خبير قانوني : الدستور حدد صلاحيات رئيس الجمهورية وليس من بينها كتابة مشاريع القوانين
يوم 2019/4/7 نشرت وسائل الاعلام ان رئاسة المجهوريه تولت كتابة واعداد مشروع قانون للأيزديات و احالته الى البرلمان لتشريعه دون اشراك مجلس الوزراء أو ايداعه الى مجلس الوزراء تطبيقاً للماده (60) من الدستور خاصة وأنه يتضمن جنبة ماليه وقبل أيام فعلت كذلك مع شهداء سبايكر اذ تولت رئاسة الجمهوريه كتابة مشروع قانون وأودعته الى مجلس النواب مباشرة على الرغم من ان الماده (73) من الدستور حددت صلاحيات فخامة رئيس الجمهوريه وليس من بينها هذه الصلاحيه وان كتابة مشاريع القوانين و مخوله لمجلس الوزراء فقط طبقاً للماده (80) من الدستور ولم يخول رئيس الجمهوريه هذه الصلاحيه لذا فأن كتابة مشاريع القوانين من قبل رئيس الجمهوريه لا يجد له حكماً دستورياً ولأن الدستور منح هذه الصلاحيه لمجلس الوزراء فقط دون أية جهة اخرى بما فيها ان رئاسة الجمهوريه طالما قصر الدستور هذه الصلاحيه لجهة واحده هي مجلس الوزراء ولم يمنحها لرئاسة الجمهوريه وذلك ينسجم مع صلاحيتي رئيس الجمهوريه والوزراء المقرره دستورياً وعلى البرلمان ردها لرئاسة الجمهوريه اذ لا يمكن قبولها مالم يكتبها مجلس الوزراء اذ كان على الرئاسه ايداع هذين القانونين لرئاسة الوزراء للكتابه على ان يتم احالتها من الرئاستين مجتمعاً وليس من رئاسة الجمهوريه فقط طبقاً للماده (80/رابعاً) من الدستور وفي جميع الاحوال ان الماده (60) صريحه في احالة مشاريع القوانين مع مجلس الوزراء في حين ان مجلس الوزراء له الاحاله الى البرلمان دونما حاجة الى رئاسة الجمهورية طبقاً للماده (60/اولا) من الدستور التي أوجبت الجمع بين الاثنين والماده (80/ ثانياً) جعلت مشاريع القوانين لمجلس الوزراء دونما اشتراك مع أية جهه.
طارق حرب