النزاهة: صـدور حكـمين بالسجــن لمــدير عــام سابــق في وزارة الصناعة والمعادن
كشفت دائرة التحقيقات في هيأة النزاهة عن تفاصيل الحكمين المُنفصلين الصادرين بحقِّ المدير العامِّ للشركة العامَّة للإسناد الهندسيِّ في وزارة الصناعة والمعادن سابقاً، مُبيِّنةً أنَّ المُدان أقدم على إحداث الضرر المُتعمَّد بالمال العامِّ.
الدائرة أوضحت أنَّ تفاصيل القرارين الصادرين عن محكمة الجنايات المُختصَّة بالنظر بقضايا النزاهة تشير في القضيَّة الأولى إلى الحكم على المُدان بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ، استناداً إلى أحكام المادَّة 340 عقوبات؛ وذلك لإقدامه على مخالفة بنود العقد المبرم مع إحدى الشركات الأهلية المُكلَّفة بتجهيز (أدوات احتياطية) بمبلغ (1,600,000) مليون يورو، وإطلاقه مبالغ الاعتماد خلافاً لبنود العقد، فيما أصدرت المحكمة ذاتها قرارها الثاني بالسجن مُدَّة سبع سنواتٍ بحقِّ المدان، استناداً إلى المادَّة الحكميَّة ذاتها في القضيَّة الثانية؛ نتيجة إقدام المُدان على ترويج عقود نقل مادَّة (سكراب الحديد) من موقع (تل طاسة)، رغم علمه بعدم وجود حراساتٍ في الموقع؛ ممَّا أتاح فرصة سرقة كميَّاتٍ من السكراب.
وتابعت الدائرة مُبيِّنةً أن تفاصيل القضيَّتين اللتين حقَّقت فيهما وأحالتهما إلى القضاء تشير إلى تعمُّد المُدان إحداث الضرر بمصلحة الجهة التي يعمل فيها، وهذا ما أيَّـدته الأدلة وأقوال المُمثِّل القانونيِّ للمصرف العراقيِّ للتجارة TBI، الذي طلب الشكوى بحقِّ المُدان في القضيَّة الأولى، وكذلك شهادة الشهود وأقوال الممثل القانونيِّ للشركة العامَّة للصناعات الفولاذيَّة الذي طلب الشكوى بحقِّهِ في القضيَّة الثانية، فضلاً عن قرينة هروبه عن وجه العدالة فيهما؛ الأمر الذي أوصل المحكمة إلى القناعة الكافية لإصدار الحكمين بحقِّهِ استناداً إلى مقتضيات المادَّة الحكميَّة.
وتضمَّن القراران في كلٍّ منهما فقرتي الحجز على أموال المُدان المنقولة وغير المنقولة، وإعطاء الحقِّ للجهة المُتضرِّرة بطلب التعويض، حال اكتساب الحكمين الدرجة القطعية.