المحكمة الاتحادية تستعرض توجهاتها في الحضانة وتؤكد تفضيل مصلحة الصغير
شاركت المحكمة الاتحادية العليا في ندوة نظمتها المجموعة الاستشارية النسوية لممثلة الامين العام للأمم المتحدة في العراق لمناقشة احكام الحضانة.
وقال المتحدث الرسمي للمحكمة إياس الساموك خلال الندوة، إن “المحكمة الاتحادية العليا تمارس اختصاصها في النظر بعدم الدستورية من خلال الدعاوى المعروضة امامها”.
واضاف الساموك، إن “المحكمة نظرت خلال السنوات الماضية عدداً من الدعاوى للطعن بعدم دستورية قانون الاحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959، بشكل كامل أو في مواد منه”.
وأشار إلى أن “قسماً من تلك الطعون جاء على احكام الحضانة الواردة في المادة (57/ أولاً) من قانون الاحوال الشخصية، وقد اصدرت المحكمة الاتحادية العليا احكاماً فيها، كان اخرها بالرقم (12/ اتحادية/ 2019)، في 5/ 3/ 2019”.
ولفت، إلى أن “المحكمة وضعت من خلال نظرها تلك الطعون مبادئ للتعامل مع الحضانة، من خلال اعتماد مصلحة المحضون بغض النظر عن مصلحة المتنازعين على حضانته”.
وبين الساموك، أن “مصلحة المحضون وفقاً للأحكام المحكمة الاتحادية العليا، يتم تحديدها من المحكمة التي تنظر دعاوى الحضانة وهي محكمة الاحوال الشخصية مستندة في ذلك إلى تقارير هيئات البحث الاجتماعي واللجان الطبية النفسية”.
وشدد، على أن “احكام المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة وفقاً للمادة (94) من الدستور”.
من جانبهم، وضع المشاركون عدداً من التوصيات في مقدمتها الالتزام بأحكام المحكمة الاتحادية العليا بخصوص الحضانة.