الحبس لمدة سنة واحدة لإمرأة إدعت امتلاك زوجها مواد متفجرة
أصدرت المحكمة الجنائية المركزية في رئاسة استئناف بغداد/ الرصافة الاتحادية حكماً بالحبس البسيط لامرأة ادعت امتلاك زوجها مواد متفجرة وأبلغت عليه الجهات الأمنية بسوء نية ما تسبب باتخاذ الاجراءات القانونية بحقه.
وأفاد المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى أن “المدانة قامت بالاتفاق مع والدتها بشراء مواد متفجرة واضعة إياها في المنزل بنية الابلاغ على زوجها بامتلاكها”.
واضاف أن “الزوج تعرض للتوقيف لمدة ثلاثة أشهر على اثر مداهمة داره من قبل القوات الامنية والعثور على المتفجرات فيه وبعد ان اطلعت على اقوال المشتكي والشهود ومحضري الكشف والمخطط افرج عنه ليتم إدانة زوجته التي اعترفت في مرحلتي التحقيق الابتدائي والقضائي بجلبها المواد المتفجرة ووضعها في غرفة زوجها ومن ثم الابلاغ عنه بذريعة سوء تعامله معها”.
وذكر أن “المحكمة أدانت المتهمة وفق أحكام المادة 243 من قانون العقوبات المعدل بالقانون رقم 15 لسنة 2009”.