نص قرارات مجلس الوزراء اليوم
عقد مجلس الوزراء جلسته الاعتيادية، اليوم الثلاثاء، 9 حزيران 2020، برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، التي خصصت لمناقشة عدد من القضايا والموضوعات المدرجة ضمن جدول أعماله.
وأكد الكاظمي أن الحكومة تعمل على تحقيق الإصلاح الشامل الذي سيؤسس لواقع جديد لا يتأثر بالمتغيرات، ويكون بمثابة انطلاقة مهمة لمرحلة جديدة تضع العراق على الطريق الصحيح.
وبيّن رئيس مجلس الوزراء أن الحكومة قريبة على المواطنين وتحسّ بمعاناتهم، وهي تسعى جاهدة للاستجابة لمطالبهم، ونعمل بأقصى جهودنا من أجل تلبية تطلعات أبناء شعبنا.
واشار الكاظمي الى أن الحكومة أمام مرحلة تحدٍ حقيقية، نتيجة الأزمات الكبيرة التي يواجهها البلد، ولا يوجد لدينا خيار إلا النجاح وتجاوز التحديات وتحقيق الاستقرار.
وقدّم وزير المالية، خلال الجلسة، تقريرا مفصلا عن الوضع المالي الراهن والإصلاحات المالية والاقتصادية المقترحة .
وجرى مناقشة التقرير المالي، وتمت الموافقة على إعادة ترتيب أولويات بنود الانفاق، وذلك انسجاما مع الإصلاح المالي والاقتصادي الذي تتبناه الحكومة العراقية، والذي تشمل حزمته الاولى ، رواتب كبار موظفي الدولة، وازدواج الرواتب، ومعالجة الموظفين الوهميين، والرواتب التقاعدية لمحتجزي رفحاء وما يتقاضاه موظفو الكيانات المنحلة للنظام السابق من مرتبات تقاعدية وفق قانون التقاعد وضمن الحدود الدنيا للرواتب التقاعدية.
وقدّم وزير الصحة عرضا عن إجراءات الوزارة الحالية والمستقبلية بخصوص جائحة كورونا، وتأمين المستلزمات المطلوبة للمستشفيات، وتعزيز قدرة التحري السريع من أجل الكشف المبكر عن الإصابات، والتشديد على الإجراءات المتخذة لتجنب انتقال المرض.
وناقش المجلس الموضوعات المُدرجة على جدول أعماله، واتخذ القرارات اللازمة بشأنها.
حيث تم التصويت على مشروع قانون تصديق اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت،
من خلال منح إجازة لاحقة لتوقيع مدير عام الهيئة العامة للضرائب وكالة على مشروع اتفاقية تجنّب الازدواج الضريبي ومنع التهرب المالي، فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بالأحرف الاولى، استنادا الى أحكام المادة (6) من قانون المعاهدات رقم (35) لسنة 2015.
وصوّت مجلس الوزراء بالموافقة على إقرار صلاحيات شطب الديون والموجودات بحسب أحكام البند عاشرا من المادة ( 46 ) من قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم ( 6 ) لسنة 2019 .
https://t.me/lnaiq