القضاء الاعلى : الخيانة الزوجية تزيد من معدلات جرائم القتل
حدد قانون العقوبات العراقي رادعا وعقوبة لكل جريمة مفصلا فقراتها واسبابها ونوع الجريمة ولم يغفل عن جرائم القتل بفعل الخيانة كونها من الجرائم التي ظهرت بالمجتمع منذ نشأته وحدد بموجب فقرات مواده العقوبات لكل حالة.
ويقول القاضي خضير سلمان قاضي مجمع محاكم المحمودية إن “المشرع العراقي عالج جرائم القتل بداعي الشرف ومن ضمنها الخيانة كقتل الزوج لزوجته او احد محارمه وعده عذرا قانونيا مخففا للعقوبة وهو ما اوردته المادة 409 من قانون العقوبات العراقي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي حددت من فاجأ زوجته او احدى محارمه في حالة تلبس بالزنا او وجودها في فراش واحد مع شريكها”.
ويواصل القاضي حديثه ان “عقوبته الحبس مدة لاتزيد عن خمس سنوات ولم يحدد المشرع العراقي من هو المحرم هل هو المحرم بالنسب ام بالمصاهرة ام بالرضاع وهو المستفيد من هذا العذر وهو مايعتبره القاضي قصورا تشريعيا”، مبينا أن “المادة 128 من القانون اعتبرته عذرا مخففا للعقوبة بارتكاب الجريمة لبواعث شريفة او بناء على استفزاز فاذا توافر الباعث الشريف فأن الجناية التي عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لاتقل مدته عن السنة”.
ويرى القاضي أن “هناك تزايد حالات جرائم القتل لا سيما المتعلقة بالخيانة في الاونة الاخيرة عازيا السبب وراء ذلك لوجود ظرف اقتصادي صعب اثر على الترابط الاسري تدفع بعض النساء الى ارتكاب فعل الخيانة الزوجية، وكذلك الظروف الاجتماعية وما ينشر عبر صفحات التواصل الاجتماعي والتي تنتهزها النساء ذات النفوس الضعيفة الى الوقوع في الحرام “.
وينوه القاضي بأن “المستفيد من عذر التخفيف بالعقوبة هو الزوج ومحارم الزوجة وبذلك لايستفيد غير هؤلاء كابن العم او ابن العمة والخالة”، لافتا إلى أن “التطبيقات العملية في المحاكم الجزائية اقتصرت على أن المستفيد وفق العذر هو المحرم من النسب فقط كالاب والابن والجد ولايستفيد منه المحرم بالمصاهرة”.
وأشار إلى أن “المادة 130 من نفس القانون ورد فيها اذا توفر عذر مخفف في جناية عقوبتها الاعدام نزلت العقوبة الى السجن المؤبد او المؤقت او الحبس الذي لاتصل مدته الى السنة ، واذا كانت العقوبة السجن المؤبد او المؤقت نزلت العقوبة الى الحبس الذي لاتقل مدته عن ستة أشهر مالم ينص القانون على خلاف ذلك”.
ويتفق معه القاضي احمد الصفار قائلا إن “الاثر الذي يترتب على فعل الخيانة الزوجية بعد ثبوتها هو ما نصت عليه المادة الاربعون من قانون الاحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959 قي الفقرة(2) على اعتبار الخيانة الزوجية سببا من اسباب التفريق القضائي اذا ارتكب الزوج الاخر الخيانة الزوجية ومن اثارها ايضا اذا ثبتت الخيانة هو اسقاط حضانة الاطفال عنها لانها خانت الامانة الاهم، وفي حالة وقوع جريمة فأكد ما قاله زميله القاضي وما نصت عليه فقرات قانون العقوبات العراقي”.
وأضاف الصفار أن “القانون شرع التخفيف عن الجاني لحظة مفاجأة زوجته او احدى محارمه اما لو تحقق العكس وكانت المرأة هي من فاجأت زوجها وقتلته فانها سوف تكون تحت طائلة العقاب المزدوج القانوني والاجتماعي وتكون جريمة عادية تحاكم وفق المادة 405 من العقوبات”، لافتا إلى أن “القانون اعطى تميزا خاصا للذكور ومبررا للقتل وان هذه الجريمة ليست حديثة العهد فهي موجودة في جميع الازمنة وكانت لها عقوبات مفروضة حسب كل مجتمع وزمانه ومكانه، فالقتل او غسل العار تعتبر هي الاكثر تداولا عبر الاجيال والاوقات وهي من العقوبات المجتمعية وليست العقوبات القانونية”.
فيما عزا القاضي ازدياد حالات الجرائم بسبب الخيانة فضلا عن سوء الوضع الاقتصادي الى تدهور القيم المجتمعية وانتشار مواقع التواصل الاجتماعي (السوشل ميديا) واستخدامها بشكل يسيء الى العلاقات الاسرية.