المرور العامة تصدر بيانا بشأن سير المركبات بعكس الاتجاه
وجه وزير الداخلية و أستناداً لأحكام الفقرة (ثانياً) من المادة (٤٧)من قانون المرور رقم (٨) لسنة (٢٠١٩) باتخاذ من القرارات :
١_يمنع منعاً باتاً سير جميع المركبات سواء كانت عسكرية او مدنية او حكومية بعكس أتجاه السير .
٢_يعاقب المخالف بحجز المركبة مدة لاتزيد على خمسة أيام استناداً للمادة( ٢٨/سادساً) من قانون المرور أعلاه مع فرض غرامة مقدارها(٢٠٠٠٠٠) مائتان الف دينار عراقي أستناداً للمادة (٢٥/اولاً/هـ) من القانون أعلاه.
٣_ينفذ هذا البيان من تاريخ إصداره.