القضاء : المؤبد لمدان قتل صاحب تكية يمارس العلاج بالرقية الشرعية

القضاء : المؤبد لمدان قتل صاحب تكية يمارس العلاج بالرقية الشرعية

أقدم أحد المجرمين في كركوك على قتل شخص معالج بالرقية الشرعية بعد دخول داره ( تكية ) وذلك لغرض معالجته بواسطة الرقية الشرعية.

وأظهرت وقائع الدعوى ومدوناتها تحقيقاً ومحاكمة ومن سير التحقيق والمحاكمة
أنه في نيسان من عام 2019 صباحاً في كركــــوك حـــي الخضراء قـــام المتـــهم ( ق . ز ) بالذهاب الى دار ( تكية ) المجنى عليه ( ح.ع ) حيث ذهب اليه لمعالجته بواسطة الرقية الشرعية وبعد أنتهاء دوامه الرسمي كونه منتسب الى مديرية حماية المنشات في كركوك وكان يحمل سلاحه نوع كلاشنكوف نص أخمص مع مخازن عدد سته مملوئة بأطلاقات حية وأثناء وصوله اليه في التكية حصلت بينهما مشادة كلامية حيث قام المجنى عليه المذكور أعلاه بأطلاق عدة عيارات نارية من المسدس الذي كان يحمله صوب المتهم وأصابته بعدة طلقات فقام المتهم بالرد عليه بأطلاق العيارات النارية عليه بواسطه السلاح الذي كان يحمله مما أدى الى أصابته بأربعة عشر أطلاقه نارية في أنحاء مختلفة من جسمه ووفاته في الحال بسبب نزف دموي داخل الدماغ والجوف الصدري.

ولدى تدوين أقوال المدعين بالحق الشخصي على الحادث أفادوا أنهم قد حضروا الى محل الحادث بعد وقوعه حيث ذكروا بأنهم هرعوا الى محلة فوجدوا المجنى عله مقتولاً في داره ومصاب بأطلاقات نارية فأخبروا الشرطة بالجريمة.

أظهر التقرير الطبي العدلي التشريحي لجثة المجنى عليه في حقل الأضرار أن سبب الوفاة وجود أثار أصابه بأربعة عشر أطلاقه نارية في أنحاء مختلفة من جسمه سببت نزف دموي داخل الدماغ والجوف الصدري.

وذكرت تفاصيل القضية أنه قد أتخذت الأجراءات القانونية وأنجز محضر كشف الدلالة للمتهم ومخطط الحادث ومحظر ضيط البندقية ( كلاشنكوف ) العائدة للمتهم مع الظروف الفارغة في محل الحادث .

وجدت المحكمة أن الأدلة المتحصله بالدعوى كافية ومقنعة لأدانة المتهم وفق مادة الأتهام لأنه أعترف تحقيقاً ومحاكمة بالتهمة المسندة اليه وبتوفر الضمانات القانونية وكذلك التقرير الطبي التشريحي للمجنى عليه وبمحضر كشف ومخطط لمحل الحادث ومحضر ضبط البندقية العائدة للمتهم مع الظروف الفارغة في محل الحادث.

لكل ما تقدم ولدى التدقيق والمداولة ولكفاية الأدلة المتحصلة ضد المتهم ( ق . ز ) قررت المحكمة أدانته عن التهمة الموجهة اليه وتحدبد عقوبته بمقتضاها وصدر الحكم حضوريا ً وبألأتفاق .

حكمت المحكمة وجاهياً على المدان ( م .ع ) بالسجن المؤبد أستناداً أحكام المادة 405 من قانون العقوبات ( رقم 111لسنة 1969 ) المعدل مع أحتساب مدة موقوفيته،مصادرة وأتلاف مسدس تركي بدون رقم مع مخزن واحد وأطلاقتين حية والمظبوط بموجب محضر الضبط وتسليمها الى وزارة الداخلية للتصرف بها وفق القانون بعد اكتساب الحكم درجة البتات،وصدر القرارحضورياً وبالأتفاق أستنادا ً الى احكام المادة لأحكام المادة 182 من قانون أصول المحاكمات الجزائية رقم 23 لسنة 1971 وجوبي التمييز وأفهم علنا ً.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com