المالية النيابية تبدأ التصويت على بنود قانون الموازنة وتقرر استضافة وزيرين

المالية النيابية تبدأ التصويت على بنود قانون الموازنة وتقرر استضافة وزيرين

عقدت اللجنة المالية النيابية ، اجتماعا لاتمام قراءة بنود الموازنة العامة الاتحادية، اذ اكد رئيس اللجنة ضرورة المضي بادراك جميع التفاصيل الواردة من اجل الاسراع في انجازها، حيث قررت اللجنة استضافة المعنيين في وزارتي المالية والتخطيط.

وحسب بيان للدائرة الاعلامية ورد لاخر الاخبار نسخة منه فأن اللجنة شرعت بقراءة المادة الثانية وفقراتها المتعلقة بالية تغطية العجز من خلال الوفرة المتحققة عن بيع النفط والايرادات الاخرى، اضافة الى مناقشة بنود ادراج المشاريع الاستثمارية الممولة من المنح والقروض، والتوسع في باب الاستثمار واشراك القطاع الخاص، والاستماع الى المقترحات وانضاجها بما ينسجم مع البرنامج الحكومي.

وتابعت اللجنة دراسة المحور الاول الخاص بالقروض المستمرة لغرض تمويل المشاريع المستمرة في الوزارت والمحافظات، واعمار المناطق المتضررة، ودعم مجالات التربية، والصحة، والطاقة.

اضافة الى المحور الثاني حول تمويل مشاريع البنى التحتية بموجب الاتفاقية الاطارية (العراقية، الصينية)، حسب الاقتراض لدعم مشاريع الطاقة، ومشاريع التربية لبناء (1000) مدرسة نموذجية، والمشاريع الاستراتيجية والتنموية المنسجمة مع اولويات الحكومة.

وواصلت اللجنة قراءة المحور الثالث (القروض الجديدة) بشأن تمويل مشاريع تحلية المياه، ومشاريع وزارة الصحة لانشاء مراكز تشخيص الامراض السرطانية، ومشاريع وزارة الكهرباء لتمويل بناء محطات الدورة المركبة في عدد من المناطق.

وأرجأت اللجنة التصويت داخلها على المادتين (3-4)، فيما تم التصويت على المادة (5) من (الفصل الثالث) المتضمنة حصر الصرف من اعتمادات الحسابات الرئيسية للنفقات، ونفقات المشاريع المعتمدة ضمن الموازنة العامة الاتحادية.

وصوتت اللجنة على المادة (6) المرتبطة بصلاحية اجراء المناقلات بين وحدات الانفاق، والمادة (7) المتعلقة بالنفقات الطارئة، والمادة (8) حول استخدام الايرادات المتحققة ايرادا للموازنة العامة الاتحادية، والمادة (9) بشأن بتخصيصات تنمية الاقاليم، والمادة (10) بملف اعتماد تنفيذ الخدمات المطلوبة والمادة (11) حول ايرادات رسوم المركبات لخزينة الدولة.

واجلت اللجنة التصويت على المواد (12-13-14-15-16)، لحين دراستها وابداء الملاحظات، بينما صوتت على المادة (17)، والمادة (18) من القانون.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com