تفكيك شبكة للإتجار بالبشر في الانبار أثناء محاولتها بيع أعضاء بشرية
أعلنت وزارة الداخلية تفكيك شبكة للاتجار بالبشر مكونة من 4 أشخاص أثناء محاولتهم بيع أعضاء بشرية في الأنبار .
وبحسب بيان وزارة الداخلية فإن “وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية تواصل عملياتها الأمنية لمتابعة عصابات الجريمة المنظمة التي تتاجر بالبشر، والأعضاء البشرية”.
وأضاف البيان أنه بعد ورود معلومات استخباراتية عن وجود عصابة من أربعة أشخاص يرومون بيع (كلى) مقابل مبلغ مالي مقدارة (50) مليون دينار عراقي، تم على الفور تشكيل فريق عمل مختص من أبطال وكالة الاستخبارات من الجريمة المنظمة في الأنبار واستدراج المتهمين والقبض عليهم بالجرم المشهود، وإفشال نواياهم الدنيئة في كسب مبتغاهم المادي،
وتم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار القاضي المختص وقرر توقيفهم وفق المادة 6/أولا وثانياً وسادساً من قانون الاتجار بالبشر وبدلالة المواد 47و48و49 من قانون العقوبات.
وتنص المادة (6) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر العراقي على أنه يعاقب بالسجن المؤبد وبغرامة لا تقل عن (15) مليون دينار ولا تزيد عن (25) مليون دينار كل من ارتكب جريمة الاتجار بالبشر اذا وقعت في أحد الظروف الاتية:
أولاً- اذا كان المجني عليه لم يتم (18) الثامنة عشرة من عمره.
ثانياً- اذا كان المجني عليه انثى أو من ذوي الاعاقة.
ثالثاً- اذا كانت الجريمة مرتكبة من جماعة إجرامية منظمة أو كانت ذات طابع دولي.
رابعاً- اذا ارتكبت الجريمة عن طريق الاختطاف أو التعذيب .
خامساً- أذا كان الجاني من أصول المجني عليه أو فروعه أوممن له الولاية عليه أو زوجاً له .
سادساً- اذا اصيب المجني عليه بمرض لايرجى شفاؤه أوعاهة مستديمة نتيجة الاتجار به.
سابعاً- اذا وقع الاتجار على عده أشخاص أو لمرات متعددة.
ثامناً- اذا وقع الاتجار من موظف او مكلف بخدمة عامة.
تاسعاً- استغلال النفوذ او استغلال ضعف الضحايا او حاجاتهم.