المحكمة الاتحادية تصدر بيانا بشأن عدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية “خور عبد الله”
أكدت المحكمة الاتحادية العليا (أعلى سلطة قضائية في العراق)، يوم الخميس، أنها استندت بالحكم بعدم دستورية قانون التصديق على اتفاقية تنظيم الملاحة في خور عبد الله إلى لأحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق الدائم.
وذكرت المحكمة الاتحادية في بيان اليوم، إن المحكمة الاتحادية العليا تستند في الحكم بعدم دستورية القانون رقم (42) لسنة 2013 قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة في خور عبد الله الى أحكام المادة (61/ رابعاً) من دستور جمهورية العراق للعام 2005 إذ لا يمكن إعمال نصاً قانونياً مخالفاً للدستور رغم سريان ذلك النص لتعطل آليات تطبيقه.
وأوضح البيان أن، مجلس قيادة الثورة (المنحل) المختص بالمصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية وفقاً للقانون رقم (111) لسنة 1979 قانون عقد المعاهدات الذي كان نافذاً وقت تشريع قانون تصديق الاتفاقية المذكورة آنفاً لم يعد له وجود كما أن نوع نظام الحكم ومؤسساته وصلاحيات تلك المؤسسات وآلية ممارسة تلك الصلاحيات اختلفت بشكل كامل وأصبح كل ذلك مؤسس وفقاً لدستور جمهورية العراق.
وأكدت المحكمة الاتحادية في بيانها أنه لا يجوز تعطيل أحكام الدستور مقابل تشريع محلي مخالف له نافذ قبل تشريع الدستور بل يصبح التشريع المحلي مخالف للدستور والتشريعات الأخرى المترتبة عليه معرضة للحكم بعدم دستوريتها متى ما تم الطعن بها.
وقضت المحكمة الاتحادية العليا، في مطلع شهر أيلول الجاري، بعدم دستورية قانون تصديق اتفاقية الملاحة البحرية في خور عبدالله مع الكويت.
وقال إعلام المحكمة الاتحادية العليا، في بيان ، إن المحكمة قررت الحكم بعدم دستورية قانون تصديق الاتفاقية بين حكومة جمهورية العراق وحكومة دولة الكويت بشأن تنظيم الملاحة البحرية في خور عبدالله رقم (42) لسنة 2013 .
وأضاف إن “المحكمة أصدرت قرارها لمخالفة احكام المادة ( 61 / رابعاً ) من دستور جمهورية العراق التي نصت على ( تنظم عملية المصادقة على المعاهدات والاتفاقيات الدولية بقانون يُسَّن بأغلبية ثلثي اعضاء مجلس النواب”.