المحكمة الاتحادية: هدفنا الحفاظ على وحدة الوطن
أوضحت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الجمعة، تفاصيل قرارها بشأن اتفاقية خور عبد الله، مؤكدة أن هدفها الأساس الحفاظ على وحدة الوطن وضمان حقوق وحريات العراقيين.
وقال رئيس المحكمة القاضي جاسم محمد عبود، في حديث لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن “نظام الحكم في العراق بعد 2003 يختلف تماماً عن النظام قبل هذا العام، حيث كان النظام قبل 2003 فردياً ويقوم على أساس حكم الفرد، وامتزاج شخصية الحاكم بشخصية الدولة، فكان الحاكم في ذلك الوقت يعدّ نفسه بأنه الدولة، والمواطنون هم رعايا للحاكم، وليسوا رعايا الدولة”.
مبيناً أن “الحاكم في ذلك الوقت كان غير مسؤول، وهذا شأن كل أنظمة الحكم الفردية في العالم”.
الدستور العراقي
وأضاف أنه “بعد النظام المرير والتضحيات الكبيرة بعد 2003 وزوال النظام السابق، العراق أنجز وثيقة دستورية مهمة جداً، وهو دستور جمهورية العراق لعام 2005”.
مشيراً الى أنه “بموجب هذا الدستور فإن نظام الحكم في العراق وفق المادة 1 من الدستور لعام 2005 هو جمهوري نيابي برلماني ديمقراطي، وأن هذا الدستور ضامن لوحدة العراق، وبالتالي فإن الغاية من الدستور هي كيفية إيجاد حكم ديمقراطي يعمل على أساس مبدأ الفصل بين السلطات وفق ما جاء في المادة 47 من الدستور لمصلحة الشعب وضمان وحدة العراق”.
وذكر أن “الدستور وبموجب المادة 2 منه نص على أن العراق بلد متعدد القوميات والأديان والطوائف، وهو عضو مؤسس وفعال في جامعة الدول العربية، وملتزم بميثاقها، وهو جزء من العالم الإسلامي، وبموجب الدستور تعتبر اللغة العربية واللغة الكردية لغتان رسميتان بموجب الدستور، ويمكن أنه لكل محافظة أو أكثر بالنسبة للمحافظات غير المنتظمة في إقليم أن تكون إقليماً، ولكن ضمن إطار مبدأ الحفاظ على وحدة العراق”.
الفصل بين السلطات
ولفت إلى أن “الدستور العراقي يعتمد على مبدأ الفصل بين السلطات حيث تتكون السلطات الاتحادية في العراق من السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية”.
وبين أن “السلطة القضائية تميزت بموجب الدستور باستقلال تام عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، وهذا الاستقلال بموجب المواد 89 و87 و88 من الدستور استقلال مؤسسي واستقلال فردي”.
لافتاً الى أن “الاستقلال المؤسسي هو استقلال السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية، أما الاستقلال الفردي فهو استقلال القضاة في عملهم عن أي تأثير خارجي”.
ورأى أن “الاستقلال الذي تتميز به السلطة القضائية في العراق هو استقلال فريد قد لا يوجد مثيل له في جميع دول الشرق الأوسط”.
مبيناً انه “قد يتميز هذا الاستقلال عن استقلال القضاء في كثير من الدول الأوروبية”.
موضحاً أن “الكثير من الدول العربية والأوروبية من يترأس القضاء هو وزير العدل، وبالتالي يعد ذلك جزءاً من الجانب التنفيذي، أما في العراق فإن استقلال القضاء تام عن السلطتين التنفيذية والتشريعية”.
وذكر أن “ما يتعلق في المحكمة الاتحادية العراقية العليا وبموجب المادة 92 هيئة قضائية مستقلة مالياً وإدارياً عن جميع السلطات، وبالتالي تمارس عملها وفق هذه الاستقلالية، ووفق الصلاحيات التي منحت لها بموجب المادة 93 من الدستور”.
موضحاً أنه “من ضمن هذه الصلاحيات النظر في دستورية القوانين والأنظمة النافذة وفق ما جاء في البند أولاً من المادة 93 من الدستور”.
اتفاقية خور عبد الله
وبين أنه “في ما يتعلق بقرار المحكمة الاتحادية بشأن موضوع خور عبد الله، هو أن المحكمة رأت أن قانون التصديق على الاتفاقية مخالف لأحكام المادة 61 / رابعاً من دستور جمهورية العراق لعام 2005، وبالتالي هي قضت بعدم دستورية قانون التصديق على الاتفاقية، ولم تخوض في المجال الفني لهذه الاتفاقية، وإنما قضت بعدم دستورية الاتفاقية”.