مختصون يوضحون لـ “آخر الاخبار” أبرز ما تضمنه قرار المحكمة الاتحادية بشأن انهاء عضوية الحلبوسي

مختصون يوضحون لـ “آخر الاخبار” أبرز ما تضمنه قرار المحكمة الاتحادية بشأن انهاء عضوية الحلبوسي

تحدث مختصون في المجال القانوني والقضائي، عن حيثيات قرار المحكمة الإتحادية الأخيرة بشأن إلغاء عضوية رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي والنائب ليث الدليمي.

وأوضح المختصون في حديث لوكالة أنباء “آخر الأخبار”، إن “الحلبوسي ارتكب مخالفات قانونية من بينها التحريف والتغيير الذي جرى على ورقتي استقالة ليث الدليمي”.

وقالوا إن “إنّ قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى يشاء يخالف مبادئ الديمقراطية والقيم الدستورية”.

وهذه أبرز 14 فقرة تضمنها قرار المحكمة الإتحادية بشأن قضية الحلبوسي

١- المحكمة الاتحادية العليا: إنّ قيام رئيس أي حزب بإجبار المرشحين التابعين له بتقديم طلبات استقالة والاحتفاظ بها واستخدامها متى يشاء يخالف مبادئ الديمقراطية والقيم الدستورية.

٢- المحكمة الاتحادية العليا: لم يتم التعامل مع ورقتي استقالة (ليث الدليمي) بشكل قانون سليم من خلال التحريف والتغيير الذي جرى عليهما.

٣- المحكمة الاتحادية العليا: إنَّ التحريف والتغير الذي جرى على ورقتي استقالة (ليث الدليمي) يمثل انحرافاً كبيراً في العملية الديمقراطية عن مسارها الصحيح لم تألفه أغلب برلمانات دول العالم، ولا يمكن بأي حال اختزال ارادة الشعب المتمثلة بمجلس النواب بشخصية رئيس البرلمان.

٤- المحكمة الاتحادية العليا: إنّ التغيير والتحريف في ورقة الاستقالة لا ينسجم مع متطلبات السلوك الصحيح لاعضاء مجلس النواب باعتبارهم يمثلون الشعب العراقي بمكوناته كافة.

٥- المحكمة الاتحادية العليا: إنَّ التغيير والتحريف الذي جرى على ورقة الاستقالة ثبت للمحكمة الاتحادية العليا من خلال ما جاء باقوال المدعي وإقرار وكيل المدعى عليه (رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته) بموجب الكتب الرسمية التي اطلعت عليها المحكمة.

٦- المحكمة الاتحادية العليا: كان على رئيس مجلس النواب أما عدم قبول الاستقالة او قبولها في وقت تقديمها، أما قبولها وعدم نفاذها وجعل ذلك خاضع للاتفاقات الحاصلة بين المدعي والمدعى عليه يخالف أحكام المادة ٤٩/ أولاً من الدستور.

٧- المحكمة الاتحادية العليا: مجلس النواب يمثل الشعب العراقي بأكمله ولا يمكن اتخاذ ذلك التمثيل لتحقيق مصالح شخصية وبطرق لا تتفق مع الدستور والقانون ومع قيم ومبادئ الشغب العراقي.

٨- المحكمة الاتحادية العليا: وكيل المدعى عليه (رئيس مجلس النواب اضافة لوظيفته) اقرّ بقيام وكيله بشطب تأريخ قبول الاستقالة في ٧- ٥- ٢٠٢٢ وجعلها ١٥- ١- ٢٠٢٣، وان ذلك يشكل استخدام لصلاحيات برلمانية مخالفة تماماً للدستور والقانون.

٩- إنّ الجزاء الذي يُفرض على مخالفة أحكام المادة (٥٠) من الدستور عدم صلاحية النائب في الاستمرار بالعضوية.

١٠- المحكمة الاتحادية العليا: مع ثبوت ارتكاب النائب ما يخالف الدستور والقانون بما يؤدي الى اساءة استخدام صلاحياته الدستورية فلا يمكن مع ذلك استمرار عضويته في مجلس النواب، بل ان ذلك يؤدي الى انتهاء عضويته او اسقاطها.

١١- المحكمة الاتحادية العليا: انتهاء عضوية النائب يتم اذا توافرت الشروط يوم الانتخاب وزالت بعد ذلك واذا ثبت بأن عضو البرلمان ارتكب فعلاً مخالفاً للدستور والقانون.

١٢- المحكمة الاتحادية العليا: ان المحكمة لها سلطة تقديرية مطلقة في الكشف عن انهاء عضوية النائب وفي مقدمتها الحنث باليمين الدستورية وفقاً للوقائع والادلة والتحقيقات التي تجريها.

١٣- المحكمة الاتحادية العليا: انّ تقديم عضو مجلس النواب استقالته بمحض ارادته او اجباره على تقديم استقالته لغرض المشاركة في الانتخابات تحت مظلة هذا الحزب او ذلك يتعارض مع أحكام المواد ٢٠ و ٤٩/اولاً و ٥٠ من الدستور، ويتعارض مع احكام المادة (١٠/سابعاً) من قانون مجلس النواب وتشكيلاته رقم ١٣ لسنة ٢٠١٨.

١٤- المحكمة الاتحادية العليا: إنّ انتهاك الدستور يتحقق بالقيام باي فعل من الافعال التي تشكل مخالفة صريحة او ضمنية لأي نص من نصوص الدستور، وان مخالفة الدستور تنتج كذلك عن أي خرق غير مشروع للقانون وفقاً لما جاء في المادة (٥٠) من الدستور.

تابعونا عبر تليغرام
Ad 6
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com