قانوني: هذه عقوبة من يتقاعس عن تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية
قال الخبير القانوني المستشار سالم حواس، يوم الاثنين، إن استقلال القضاء والسلطة القضائية والزام قرارات المحكمة الاتحادية العليا بموجب الدستور يمنح المواطنين الثقة في النظام القضائي على الرغم من الضغوط السياسية والحزبية ولذلك يسهم القضاء وجناحه المتمثل بالمحكمة الاتحادية العليا في بناء ثقة المواطنين بالدولة ومؤسساتها، ويعزز الشعور بالعدالة والمساواة أمام القانون.
وأوضح حواس في بيان له اطلعت عليه وكالة أنباء “آخر الأخبار”، أن “الدستور العراقي في اكثر من نص قد اشار الى هذا الاستقلال للسلطة القضائية واستقلال القضاة والقضاء واستقلال القاضي داخل السلطة القضائية تجاه رؤسائه ومرؤسيه حيث نصت احكام المادة 19 من الدستور على”:
أولاً:- القضاء مستقل لا سلطان عليه لغير القانون ،ثالثاً : التقاضي حق مصون ومكفول للجميع ،رابعاً : حق الدفاع مقدس ومكفول في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة.
وأضاف حواس “أن أكثر من عشر مواد ونصوص دستورية انفرد بها الدستور العراقي عمن سواه من الدساتير الاخرى للنص على سلطة القضاء واستقلاله في العديد من مواده من نص المادة 50 التي تنص على استقلال العراق واستقلال القضاء في اليمين القانونية التي يؤديها النواب امام المجلس ، مروراً باحكام المادة 88 التي تنص على ان القضاة مستقلون ، وكذلك المادة 89 التي تنص على مكونات السلطة القضائية”.
وبين الخبير القانوني أن “هناك العديد من النصوص الدستورية الاخرى كنص المادة 90 التي تنص على تولية مجلس القضاء ، والمادة 91 التي تنص على ممارسة صلاحيات مجلس القضاء ،والمادة 92: اولا ً التي تنص على ان :- المحكمة الاتحادية العليا هيئة قضائية مستقلة مالياً وادارياً ، والمادة 93 التي تنص على صلاحيات المحكمة الاتحادية العليا ، والمادة 94 التي نصت على ان قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة”.
ولفت إلى أن جزاء من يتخلف او يتهاون او يتقاعس او يتماهل بعدم تطبيق قرارات المحاكم والسلطة القضائية هو ان تطبق بحقه احكام المادة 329 من قانون العقوبات العراقي النافذ الحالي رقم 111 لسنة 1969 المعدل والتي تنص على:
1 – يعاقب بالحبس وبالغرامة او باحدى هاتين العقوبتين كل موظف او مكلف بخدمة عامة استغل وظيفته في وقف ،او تعطيل ، تنفيذ الاوامر الصادرة من الحكومة او احكام القوانين والانظمة او اي حكم او امر صادر من احدى المحاكم ،او اية سلطة عامة مختصة.
وقال أن الفقرة 2 من هذه المادة نصت على ان يعاقب بالعقوبة ذاتها كل موظف او مكلف بخدمة عامة امتنع عن تنفيذ حكم ،او امر صادر من احدى المحاكم ،او من اية سلطة عامة مختصة ، بعد مضي ثمانية ايام من انذاره رسمياً بالتنفيذ متى كان تنفيذ الحكم او الامر داخلاً في اختصاصه.