مجلس الوزراء يصوت بأحتساب “ساعات” إضافية للقطاع العام بحسب “الدرجات الوظيفية” في المؤسسات والوزارات
صوت مجلس الوزراء خلال جلسة اليوم على مشروع تعليمات أجور الساعات الإضافية للموظف، استناداً إلى أحكام المادة (17) من قانون رواتب موظفي الدولة والقطاع العام رقم (22) لسنة 2008 بحسب الآتي:
–
يكون أجر الساعات الإضافية للموظف الذي يعمل أكثر من ساعات العمل الأسبوعية الاعتيادية المقررة بموجب القوانين أو الأنظمة أو التعليمات، أجور على النحو الآتي:
أولًا: أ. (5000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. (4000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
ثانياً: يكون أجر الساعات الإضافية المحدد في حالة الاشتغال أيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية على النحو الآتي:
أ. (6000) آلاف دينار لموظف الدرجة الأولى حتى الدرجة الرابعة.
ب. (5000) آلاف دينار لموظفي الدرجة الخامسة فأدنى.
مع منح الوزير ورئيس الجهة غير المرتبطة بوزارة صلاحية تقديرية باختيار عدد من الموظفين يتراوح بين (10%- 20%) موظف للاشتغال خارج أوقات الدوام الرسمي، أيام العمل الأسبوعية الاعتيادية وأيام الراحة الأسبوعية أو العطل الرسمية.
ثالثاً/ تتولى وزارة المالية إصدار التعليمات المذكورة آنفًا.