غرامات وترحيل للمخالفين.. السعودية تشدد على التصاريح لأداء الحج

أعلنت وزارة الداخلية السعودية، اليوم الأربعاء، عن العقوبات الصادرة بحق مخالفي التعليمات للحصول على تصريح لأداء الحج.
وذكرت وزارة الداخلية السعودية في بيان، تابعته وكالة آخر الأخبار، أن ” عقوبات المخالفين للتعليمات ستكون وفق الآتي:
أولا يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (20,000) ريال كل من:
1 من يضبط مؤديا أو محاولا أداء الحج من دون تصريح.
2 من يقوم من حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة، أو يحاول القيام بالدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال (14) من شهر ذي الحجة”.
وتابعت: “ثانيا يعاقب بغرامة مالية تصل إلى (100,000) ريال كل من الآتي:
1 من تقدم بطلب إصدار تأشيرة زيارة بأنواعها كافة لشخص قام أو حاول أداء الحج من دون تصريح، أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص الذين تم إصدار تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة لهم، وقاموا أو حاولوا القيام بأداء الحج من دون تصريح أو الدخول إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة أو البقاء فيهما.
2 كل من يقوم بنقل حاملي تأشيرات الزيارة، أو يحاول نقلهم بهدف إيصالهم إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال (14) من شهر ذي الحجة.
3 كل من يقوم أو يحاول إيواء حاملي تأشيرات الزيارة بأنواعها كافة في أي مكان مخصص للسكن (الفنادق، والشقق، والسكن الخاص، ودور الإيواء، ومواقع إسكان الحجاج، وغيرها)، أو التستر عليهم، أو تقديم أي مساعدة لهم تؤدي إلى بقائهم في مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال (14) من شهر ذي الحجة، وتتعدد الغرامات بتعدد الأشخاص المخالفين الذين يتم إيواؤهم أو التستر عليهم أو تقديم المساعدة لهم”.
وأكملت: “ثالثا ترحيل المتسللين للحج من المقيمين والمتخلفين لبلادهم ومنعهم من دخول المملكة لمدة (10) سنوات، أما العقوبة الرابعة فتضمنت الطلب من المحكمة المختصة الحكم بمصادرة وسيلة النقل البري التي يثبت استخدامها في نقل حاملي تأشيرة الزيارة بأنواعها كافة إلى مدينة مكة المكرمة والمشاعر المقدسة، بداية من اليوم (الأول) من شهر ذي القعدة حتى نهاية اليوم ال (14) من شهر ذي الحجة، وكانت مملوكة للناقل أو المساهم أو المتواطئ معه”.